responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 172

« لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » ولا‌ صحيح عبد الرحمن [١] سأله أيضا « عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره » ضرورة إرادة الجواز منهما ، بل لهما مع الأصل والإجماعات السابقة حمل ما عساه يوهم الوجوب من النصوص السابقة على الندب ، فما عن أمالي الصدوق ـ من أن من دين الإمامية عدم الجواز ، بل قيل : إنه ظاهر التهذيب أيضا حيث حمل الخبرين المزبورين على الضرورة ـ ضعيف جدا ، بل يقوى في الظن إرادة الكراهة من عدم الجواز كالنهي عن التلقي بالركبتين في المبسوط.

وظاهر هذه النصوص استحباب التلقي باليدين معا ، بل هو صريح صحيح زرارة وبه أفتى الفاضل والشهيدان ، لكن في‌ خبر عمار [٢] « يضع اليمنى قبل اليسرى » وحكاه في الذكرى عن الجعفي ، ولا بأس بكل منهما ، بل لعله غير مناف للمعية ، كما أنه لا بأس في المحكي عن العماني من أنه ينبغي أن يكون أول ما يقع منه على الأرض يداه ثم ركبتاه ثم جبهته ثم أنفه وإن لم نجد له نصا على ذلك.

ثم إن الظاهر اختصاص ذلك بالرجل ، أما المرأة ففي‌ صحيح زرارة [٣] الذي نسبه في الذكرى وجامع المقاصد إلى عمل الأصحاب « تبدأ بالقعود والركبتين قبل اليدين » وهو المناسب لمخافة ارتفاع عجيزتها لو فعلت كما يفعل الرجل ، كما هو واضح ، ولذا حكى في الغنية الإجماع على أنها تجلس من غير أن تنحني ، لكن قد يقال : إن التخلص عن ارتفاع العجيزة يحصل بانحطاطها من غير تقوس مع سبق ركبتيها وإن لم تجلس ، ومن هنا ربما حكي عن كثير من كتب المتأخرين أنها تبدأ بالركبتين قبل اليدين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.

[٢] في البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٨٤ إشارة اليه.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٤ مع اختلاف في الألفاظ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست