من انتصاب ظهره في
القيام وتمكنه من الجلوس ـ فهو نص فيما قلناه كما اعترف به في الذكرى بل فيها أنه
يقرب منه كلام المرتضى ، قلت : المحكي عن مصباحه أنه قال : قد روي أنه إذا كبر
للدخول في فعل من أفعال الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد
الانفصال عنه ، وهو قد يعطي الخلاف في الأول ، ولذا قال في المحكي عن المعتبر
والتذكرة : « الوجه إكمال التكبير قبل الدخول » بل زاد في الأول أن الوجه أيضا
الابتداء به بعد الخروج ، وأن على ذلك روايات الأصحاب ، والأمر سهل.
وكيف كان ففي صحيح
زرارة [١] الآخر الطويل المشتمل على تعليم الصلاة أيضا عن الباقر عليهالسلام الأمر بأن يكون
سابقا بيديه إلى الأرض عند هويه من القيام إلى السجود ، قال فيه : « إذا أردت أن
تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك ،
ولا تضعهما معا » ورأى محمد ابن مسلم [٢] الصادق عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه
قبل يديه ، وسأله الحسين بن أبي العلاء [٣] أيضا « عن الرجل
يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة قال : نعم » كمحمد بن مسلم [٤] سأله أيضا بمثل
ذلك بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص [٥] عن الصادق عليهالسلام « كان علي إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني
بروكه » على ما فسرها به في الذكرى.
وعلى كل حال فلا
ريب في الندب ، مضافا إلى أنه نقل الإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة
والبحار وظاهر المعتبر ونهاية الأحكام وجامع المقاصد والغنية أو صريحها ، ولا
ينافيه قول الصادق عليهالسلام أيضا في موثق أبي
بصير [٦] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.