الاستثناء المذكور
بالمناقشة في أصل اعتبار الموالاة إن لم يقم إجماع عليه بعدم الاطمئنان بدعوى
التأسي في مثل المقام ، إذ هو ـ بعد الإغضاء عن ثبوت هذا النقل عنه ، وعن الرواية
المذكورة تتمة للاستدلال به ، وهي
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ـ قد يناقش بأن هذا الترك
منه صلىاللهعليهوآلهوسلم لجريان العادة بالتتابع في القراءة ، خصوصا إذا كان غرضه صلىاللهعليهوآلهوسلم تعليم أصل الصلاة
وبيانها ، ضرورة أن كل من تلبس في تعليم أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية لا
يمزج غالبا في أثنائه أمرا آخر غيره ، كما هو واضح لكل من لاحظ وتأمل ، فلعل
موالاته صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت لذلك ، كموالاته بين الأفعال وبين الأقوال غير القراءة من التشهد
والأذكار ، بل وبين الأفعال والأقوال كأذكار الركوع والسجود ونحوهما لا لوجوب
التوالي المزبور ، والاقتصار على المتيقن لا يتم على المختار من الأعمية وعلى
التمسك بالإطلاقات الكتابية والسنية ، ومنع الشيوع الإطلاقي كمنع فوات النظم بمطلق
فوات الموالاة ، وثبوته في البعض لا يصلح دليلا للكل ، بل ينبغي جعل المدار على
الماحي لصورة الصلاة أو القراءة أو القرآن من فوات الموالاة من غير فرق بين
القراءة وغيرها من أفعال الصلاة ، خصوصا مع ملاحظة إطلاق نفي البأس عن الدعاء
وقراءة القرآن في الصلاة ، حتى أنه ورد في
خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد انه سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يصلي
له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال : يردد القرآن
ما شاء » كما أنه قد مر سابقا عند قول المصنف : « ولو قدم السورة على الحمد » ما
يشهد له في الجملة أيضا ، وقد يأتي أيضا في تضاعيف المباحث ذلك أيضا ، ولعله لذلك
كله تأمل في وجوب الموالاة