responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 14

الأردبيلي فيما حكي عنه ، وربما تبعه بعض من تأخر عنه ، لكن ومع ذلك فالخروج عما عليه الأصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات بل ربما كان عند بعضهم من الواضحات ليس بمستحسن ، والله أعلم.

وحينئذ فلو قرأ مثلا خلالها أي القراءة الواجبة من سورة أخرى غيرها مثلا استأنف القراءة من رأس إن كان سهوا وفرض عدم صدق القراءة أو القرآن على ما وقع منه ولو أوصله بما بقي له منها ، لعدم صدق الامتثال ، فيبقى حينئذ في العهدة ، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه القراءة مما انتهى اليه ، للأصل ، وصدق الامتثال ، ووجوب تدارك المنسي مع بقاء المحل الذي هو عدم الدخول في ركن انما هو إذا أمكن تداركه بنفسه من غير حاجة إلى إعادة شي‌ء آخر غيره ، أما نحو المقام والجهر والإخفات وغيرهما من الصفات فقد يمنع وجوب تداركه بمنع شمول ما دل عليه لمثله ، وقد يفرق بينه وبين تدارك الترتيب في نفس الحمد أو السورة بتوقف صدق اسم كل منهما عليه ، بخلاف الموالاة التي هي محل البحث ، نعم قد يشبه ما نحن فيه الترتيب بين الحمد والسورة ، ولعل الفارق بينهما الإجماع أو غيره ، فتأمل جيدا.

فإطلاق المصنف وغيره ـ بل قيل : إنه المشهور ، بل ربما نسب إلى ما عدا الشيخ من الأصحاب استئناف القراءة لتحصيل الموالاة المتوقفة على الاستئناف كإطلاق المبسوط والمحكي عن نهاية الأحكام والتذكرة والموجز وكشف الالتباس القراءة من حيث انتهى لحصول الامتثال بما وقع ـ لا يخلو من نظر ، لما عرفت من أن المتجه التفصيل المزبور ، وربما أومأ إلى بعضه كشف اللثام حيث أنه بعد أن حكى عن المبسوط وبعض ما بعده ذلك قال : وهو الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام ، ضرورة إشارته بالاشتراط المذكور إلى بعض ما ذكرنا ، والظاهر أنه مع الانفصام يستأنف خصوص ما انفصم من الكلام لا القراءة من رأس ، فلو فرض وقوع الإخلال بين « إياك » و « نعبد » مثلا استأنف‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست