responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 122

أخيه « في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكره وهو راكع هل يجوز أن يقرأه في الركوع؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه » ولعل المراد به بعد السجود ، على أنه في خصوص المنسي ، ويمكن حمله على إرادة أشدية الكراهة في الركوع ، كخبر علي ابن جعفر الآخر المروي عن قرب الاسناد [١] « سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشي‌ء من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها؟ قال : أما الركوع فلا يصلح ، وأما السجود فلا بأس » ونحوه خبره الثالث [٢] أيضا.

وكيف كان فهي نصة في المطلوب بالنسبة إلى الركوع عليها أمارات الصحة موافقة للعمل ، وما سمعت من فتاوى الأصحاب معتضدة جملة من مضامينها بغيرها من النصوص المعتبرة ، فمن العجيب ما في الحدائق من أن الذي يقرب في الخاطر الفاتر أن أصل هذا الحكم انما هو من العامة ، وأن هذه الأخبار انما خرجت مخرج التقية ، ويعضدها أن رواتها رجال العامة ، وأن هذا الحكم انما ذكره المتأخرون واشتهر بينهم ولا وجود له في كلام المتقدمين فيما أظن ، إذ فيه من الغرابة ما لا يخفى من وجوه ، وكأنه لم يعلم أن الشيخ رحمه‌الله هو الأصل في هذا الحكم المزبور ، وكفى به ناصا من بين المتقدمين ، نعم قد يحتمل تعلق الكراهة في المقام بقراءة القرآن لا أن الكراهة متعلقة بالركوع ، وهل المراد بها حينئذ حقيقتها أو أقلية الثواب؟ يحتمل الأول لعدم اعتبار العبادية في القراءة ، والثاني لظهور الأدلة في عدم انفكاك إعطاء الثواب عن القراءة كيفما كانت ، وعلى كل حال فلا إشكال في صحة الصلاة بسبب احتمال اختصاص الرخصة في القراءة فيها في غير المقام ، لمنع التخصيص بالنسبة إلى الصحة أولا ، ومنع توقف الصحة على الرخصة ثانيا بناء على المختار من التمسك بالإطلاقات ، وظهور هذه النصوص بعد حملها على الكراهة في الصحة فضلا عن غيرها ثالثا ، ثم إن ظاهر الخبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست