أخيه « في الرجل
ينسى حرفا من القرآن فيذكره وهو راكع هل يجوز أن يقرأه في الركوع؟ قال : لا ، ولكن
إذا سجد فليقرأه » ولعل المراد به بعد السجود ، على أنه في خصوص المنسي ، ويمكن
حمله على إرادة أشدية الكراهة في الركوع ، كخبر علي ابن جعفر الآخر المروي عن قرب
الاسناد [١] « سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى
عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها؟ قال : أما الركوع فلا يصلح ،
وأما السجود فلا بأس » ونحوه خبره الثالث [٢] أيضا.
وكيف كان فهي نصة
في المطلوب بالنسبة إلى الركوع عليها أمارات الصحة موافقة للعمل ، وما سمعت من
فتاوى الأصحاب معتضدة جملة من مضامينها بغيرها من النصوص المعتبرة ، فمن العجيب ما
في الحدائق من أن الذي يقرب في الخاطر الفاتر أن أصل هذا الحكم انما هو من العامة
، وأن هذه الأخبار انما خرجت مخرج التقية ، ويعضدها أن رواتها رجال العامة ، وأن
هذا الحكم انما ذكره المتأخرون واشتهر بينهم ولا وجود له في كلام المتقدمين فيما
أظن ، إذ فيه من الغرابة ما لا يخفى من وجوه ، وكأنه لم يعلم أن الشيخ رحمهالله هو الأصل في هذا
الحكم المزبور ، وكفى به ناصا من بين المتقدمين ، نعم قد يحتمل تعلق الكراهة في
المقام بقراءة القرآن لا أن الكراهة متعلقة بالركوع ، وهل المراد بها حينئذ
حقيقتها أو أقلية الثواب؟ يحتمل الأول لعدم اعتبار العبادية في القراءة ، والثاني
لظهور الأدلة في عدم انفكاك إعطاء الثواب عن القراءة كيفما كانت ، وعلى كل حال فلا
إشكال في صحة الصلاة بسبب احتمال اختصاص الرخصة في القراءة فيها في غير المقام ،
لمنع التخصيص بالنسبة إلى الصحة أولا ، ومنع توقف الصحة على الرخصة ثانيا بناء على
المختار من التمسك بالإطلاقات ، وظهور هذه النصوص بعد حملها على الكراهة في الصحة
فضلا عن غيرها ثالثا ، ثم إن ظاهر الخبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٦.