ومشقته ومجيئه
بغير إرادة منهم ولا شهوة » الى آخره وكالمنقول [١] عن العلل والعيون عن الرضا عليهالسلام أيضا « إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم
، دون سائر الأشياء ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه
النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم
» بناء على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منهما نجسا دليلا لهما على المطلوب.
لا يقال : هذه
الأخبار مقيدة بما جاء في المعتبرة المستفيضة من التقييد بالطرفين ، كقول أحدهما [٢] في خبر زرارة : «
لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم » وصحيحه [٣] أيضا قال : قلت
لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : « ما ينقض
الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول » الى
آخره وقول أبي عبد الله عليهالسلام[٤] في خبر سالم أبي الفضل : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من
طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » إلى غير ذلك من الروايات ، لأنا
نقول ( أولا ) انه مفهوم قيد ، والكلام في حجيته معلوم ، ( وثانيا ) انه قد تبين
في الأصول أن القيد متى جرى على الغالب خرج عن الحجية ، بل قد تكون حينئذ حجة لنا
على وجه ، لبقائها حينئذ مطلقات ، لحصول الظن أو القطع بجريانه مجرى الغالب ، أو
يقال : ان الخارج من غير الطرفين يصدق عليه أنه ما يخرج من طرفيك على الشأنية ، أو
على إرادة نفس الغائط والبول ، ( وثالثا ) ان المقصود نفي النقض بالقيء والرعاف ونحو
ذلك ، كما تقوله العامة العمياء ، كما يشير الى ذلك قول الصادق عليهالسلام[٥] في خبر أبي بصير
بعد أن سأله « عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل : ليس في هذا وضوء ، انما الوضوء من
طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك » ومثله في ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ـ ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.