وإلا فلا ، من غير
فرق بما دون المعدة وفوقها ، ويظهر من المنقول عن شارح الدروس اختيار عدم النقض
مطلقا حتى إذا صار معتادا ، وهو الذي قواه في الرياض.
حجة الشيخ تناول
الأدلة للخارج مما دون المعدة ، لشمول قوله تعالى [١] : ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) ثم قال : وانما لم نقل بالخارج مما فوق المعدة لعدم صدق
الغائط عليه ، وفيه أنه لا دخل للمخرج في صدق الاسم ، ولاستعباد خفاء مثل ذلك عليه
قدسسره يحتمل قويا إرادته بما فوق المعدة أي قبل وصول الغذاء إلى حد الغائطية ، لأنه
لا يصل إلا بعد أن تطبخه المعدة ، وتأخذ العروق نصيبها منه ، فيبقى التفل ، فينزل
، ويكون تحت ، وبعد ذلك فهو غائط من أينما خرج حتى لو خرج من الفم ، كما نقل أن
شخصا كان يتغوط من فمه ، فمراد الشيخ بتحتية المعدة ذلك ، فيتحد حينئذ مع ابن
إدريس ، فتكون الآية المتقدمة مع عدم القول بالفصل ، وقول أبي عبد الله عليهالسلام[٢] في خبر زرارة : «
لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها »
وقول الرضا عليهالسلام[٣] في خبر زكريا بن آدم سأله عن الناصور أينقض الوضوء : « انما ينقض الوضوء ثلاث
البول والغائط والريح » كالخبر المنقول عن العيون مسندا [٤] قال : سأل
المأمون الرضا عليهالسلام « عن محض الإسلام ، فكتب إليه في كتاب طويل ولا ينقض
الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة » وفي الوسائل روى الصدوق [٥] بأسانيده عن محمد
بن سنان في جواب العلل عن الرضا عليهالسلام « ان علة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من
الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته
[١] سورة النساء ـ آية
ـ ٤٦ ـ وفي سورة المائدة ـ آية ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.