responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 397

وإلا فلا ، من غير فرق بما دون المعدة وفوقها ، ويظهر من المنقول عن شارح الدروس اختيار عدم النقض مطلقا حتى إذا صار معتادا ، وهو الذي قواه في الرياض.

حجة الشيخ تناول الأدلة للخارج مما دون المعدة ، لشمول قوله تعالى [١] : ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) ثم قال : وانما لم نقل بالخارج مما فوق المعدة لعدم صدق الغائط عليه ، وفيه أنه لا دخل للمخرج في صدق الاسم ، ولاستعباد خفاء مثل ذلك عليه قدس‌سره يحتمل قويا إرادته بما فوق المعدة أي قبل وصول الغذاء إلى حد الغائطية ، لأنه لا يصل إلا بعد أن تطبخه المعدة ، وتأخذ العروق نصيبها منه ، فيبقى التفل ، فينزل ، ويكون تحت ، وبعد ذلك فهو غائط من أينما خرج حتى لو خرج من الفم ، كما نقل أن شخصا كان يتغوط من فمه ، فمراد الشيخ بتحتية المعدة ذلك ، فيتحد حينئذ مع ابن إدريس ، فتكون الآية المتقدمة مع عدم القول بالفصل ، وقول أبي عبد الله عليه‌السلام [٢] في خبر زرارة : « لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » وقول الرضا عليه‌السلام [٣] في خبر زكريا بن آدم سأله عن الناصور أينقض الوضوء : « انما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح » ‌كالخبر المنقول عن العيون مسندا [٤] قال : سأل المأمون الرضا عليه‌السلام « عن محض الإسلام ، فكتب إليه في كتاب طويل ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة » وفي الوسائل روى الصدوق [٥] بأسانيده عن محمد بن سنان في جواب العلل عن الرضا عليه‌السلام « ان علة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته‌


[١] سورة النساء ـ آية ـ ٤٦ ـ وفي سورة المائدة ـ آية ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست