لا يتوضأ به
وأشباهه » وما يشعر به خبر ابن مسكان [١] قال : حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل ينتهي
إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة ،
فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من
خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل » والمحقق رواه من كتاب الجامع
لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن ابن إدريس
أنه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر ،
وغيره من الأخبار الآمرة [٢] بنضح أربع أكف خلفه وأمامه ويمينه وشماله ، فإنه حكي في
سبب ذلك قولان ، ( أحدهما ) أن المراد منها رش الأرض لتجتمع أجزاءها ، فلا ينحدر
ما ينفصل من بدنه إلى الماء ، ( وثانيهما ) أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال
ليتعجل قبل ان ينحدر ما ينفصل منه ويعود الى الماء ، وعلى كل منهما فالإشعار متجه
، ومن النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام [٣] المعللة لذلك باغتسال الجنب وغيره ، وقول أحدهما عليهماالسلام في خبر محمد بن
مسلم [٤] قال : سألته « عن ماء الحمام فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ،
إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدرى فيه جنب أم لا » لا أقل من استفادة
الشك ، فيبقى استصحاب الحدث سالما ، ولأن ما شك في شرطيته فهو شرط على وجه.
والأقوى في النظر
الأول ، وفاقا للسرائر والقواعد والمنتهى والتحرير والمختلف والذكرى والمدارك
وغيرها والمنقول عن السيد وسلار وابني زهرة وسعيد ، وخلافا لما عن الشيخين
والصدوقين وابني حمزة والبراج ، بل في الخلاف أن المستعمل في غسل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.