responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362

لا يتوضأ به وأشباهه » ‌وما يشعر به خبر ابن مسكان [١] قال : حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل » ‌والمحقق رواه من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن ابن إدريس أنه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر ، وغيره من الأخبار الآمرة [٢] بنضح أربع أكف خلفه وأمامه ويمينه وشماله ، فإنه حكي في سبب ذلك قولان ، ( أحدهما ) أن المراد منها رش الأرض لتجتمع أجزاءها ، فلا ينحدر ما ينفصل من بدنه إلى الماء ، ( وثانيهما ) أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل ان ينحدر ما ينفصل منه ويعود الى الماء ، وعلى كل منهما فالإشعار متجه ، ومن النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام [٣] المعللة لذلك باغتسال الجنب وغيره ، وقول أحدهما عليهما‌السلام في خبر محمد بن مسلم [٤] قال : سألته « عن ماء الحمام فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدرى فيه جنب أم لا » ‌لا أقل من استفادة الشك ، فيبقى استصحاب الحدث سالما ، ولأن ما شك في شرطيته فهو شرط على وجه.

والأقوى في النظر الأول ، وفاقا للسرائر والقواعد والمنتهى والتحرير والمختلف والذكرى والمدارك وغيرها والمنقول عن السيد وسلار وابني زهرة وسعيد ، وخلافا لما عن الشيخين والصدوقين وابني حمزة والبراج ، بل في الخلاف أن المستعمل في غسل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست