responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 356

باشره بيده ثم باشر به ماء قليلا ولم يمنع من الوضوء به كان طاهرا لا محالة ، وإلا وجب المنع من مباشرته نحو ماء الوضوء إذا كان قليلا ، فلا يكون العفو مطلقا ، وهو خلاف ما يظهر من الخبر وكلام الأصحاب » وفيه أنه لا مانع من تفسير العفو بأنه لا ينقض طهارة ما كانت طهارته سابقه ، فيجوز الوضوء بالماء المباشر باليد التي باشرته ، ولا يقضي ذلك بكونه طاهرا مزيلا للحدث رافعا للخبث ، فان كون المتنجس لا ينجس متصور لا يرده عقل بعد مجي‌ء الشرع به ، والحاصل أن معنى العفو يرجع الى أنه نجس عفى الشارع عن بعض أحكامه ، وبقيت الأحكام الأخر ، وليس في العقل ولا في الشرع ما يرد ذلك ، نعم لو خالط بعضه ماء قليلا أمكن عدم جواز الوضوء به ، لا للتنجيس ، بل لعدم اليقين بتحقق الغسل من غيره ، فان حصل قلنا به ، كما انا ان قلنا بتحقق الاستهلاك في مثله صح الوضوء به أيضا ، وان كان لا يخلو من إشكال ، لعدم ثبوت استهلاك القليل مثله ، مع احتمال القول به ، كما يظهر من بعض [١] أخبار المستعمل في غسل الجنابة ان قلنا بعدم جواز رفع الحدث به ، فإن أراد بجواز مباشرته من كل وجه هذا المعنى قلنا به ، وإلا فلا ، وقوله ان ذلك ينافيه كلام الأصحاب والأخبار واضح المنع ، كوضوح الفرق بين ما عفى الشارع عن أصل النجاسة فيه وبين عفو الشارع عن التنجيس به ونحوه ، والأدلة إنما يستفاد منها الثاني ، ومع ذلك كله فالأقوى خلاف ما ذكر الشهيد وان كان هو مقتضى الجمع بناء على نجاسة الغسالة بين ما دل على نجاسة القليل وبين نفي البأس ونحوه عما لاقى ماء الاستنجاء ، ولا ينافيه الاستدلال بالعسر والحرج ونحوهما لارتفاع ذلك بالعفو بالمعنى المتقدم ، لكن ظاهر نفي البأس وعدم التنجيس الطهارة ، كما في غير المقام ، بل هو الظاهر أيضا من إطلاق لفظ الطاهر في كلام كثير من الأصحاب ، بل لعله معقد بعض الإجماعات الصريحة أو الظاهرة ، ولذلك قال في المدارك بعد أن ذكر القولين : الأظهر الأول ، لأنه المستفاد من الأخبار ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست