ونقل عليه الإجماع
، وبذلك يخص ما دل على نجاسة القليل ، لكن قد سمعت الإجماع سابقا في ماء الغسالة
من المصنف والعلامة أنه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة ، ويدخل فيه ذلك
على إشكال ، فتنحصر الفائدة في غيره من رفع الخبث والأغسال المسنونة ووضوء الجنب
والحائض ونحوها ، فما في المدارك من انحصار فائدة الخلاف في الأول لا يخلو من نظر
، وقد يستظهر من إطلاق النص والفتوى كما صرح به بعض عدم الفرق بين المخرجين ، ولا
بين الطبيعي وغيره إذا كان معتادا ، ولا بين المتعدي وغيره ما لم يتجاوز بحيث يخرج
عن مسمى الاستنجاء ، وما يقال من عدم شمول لفظ الاستنجاء لما يغسل به من البول
ممنوع ، كما تقضي به بعض الأخبار في غير المقام ، مع أن الغالب في الاستنجاء من
الغائط أن يكون معه استنجاء من البول ، وقل ما ينفك عنه ، فترك التعرض له في
الأخبار مشعر بالمساواة في الحكم.
نعم يختص الحكم
المذكور بما لم يتغير بالنجاسة على المشهور ، بل عن بعضهم الظاهر انه إجماعي ، لما
دل [١] على نجاسة الماء بالتغير ، وليس ماء الاستنجاء أعظم من الكر والجاري ، بل ليس
لنا ماء لا يفسد بالتغير ، ولذلك رجحت تلك الأدلة وان كان بينهما عموم من وجه ،
وربما ألحق بعضهم بالتغير زيادة الوزن ، بل في سائر الغسالات ، ولعل المراد به
وزنه قبل الاستنجاء به وبعده ، فان كان زائدا بعد الاستنجاء فهو نجس ، وهو ـ مع ما
فيه من الحرج ، وكونه غير منضبط ـ مناف لإطلاق الأدلة ، أو تلاقيه نجاسة من خارج
لظهور الأدلة في أنه لا بأس به من حيث خصوص هذه الإزالة ، كما يقضي بذلك ما اشتملت
عليه من السؤال والجواب غير مستقل حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه ، لكن هذا في
النجاسة الخارجة ، كالأرض النجسة ونحوها ، أما لو استصحب نجاسة داخلة غير الغائط
من دم ونحوه ، أو متنجسا كبعض ما يخرج مع الغائط مما ليس منه مع تنجيس المقعدة
بذلك ففيه وجهان ، من غلبة ذلك مع