فإذا كان هذا حال
الخبر وجب طرحه أو تأويله بإرادة الماء الذي وقع فيه الورد ولم يسلبه الإطلاق ، أو
كان مجاورا للورد ، أو يراد بالتوضؤ التحسن والتطيب للصلاة ، لكنه ينافيه قوله
يغتسل ، ويمكن أن يراد به الاغتسال لذلك أيضا ، ويحتمل أن يقال الورد بكسر الواو
أي ما يورد منه الدواب ، وهو مظنة للسؤال لاحتمال أن الوضوء يحتاج الى ماء خال عن
ذلك ، والأمر سهل.
والظاهر أنه يخص
هذا الحكم بماء الورد ، لا مطلق المائعات ، ولا مطلق المضاف ، بل قد يقال مراده
بماء الورد المصعد به لا المعتصر ، ولذلك قال في المنتهى بعد أن ذكر خلاف ابن
بابويه وغيره : « فرع المضاف إذا اعتصر من جسم كماء الورد ، أو خالطه فغير اسمه
كالمرق ، أو طبخ فيه كماء الباقلا المغلي لم يجز الوضوء به ولا الغسل في قول عامة
أهل العلم ، إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة ، وللشافعية
وجه في ماء الباقلا المغلي إلا النبيذ ، فانا قد بينا الخلاف فيه » انتهى فتأمل
جيدا. ولم نعثر لابن أبي عقيل على مستند ، ولعله الرواية المتقدمة تنزيلا لها على
الاضطرار ، وفيه ما لا يخفى ، ولعله يستند الى ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض
الصادقين [١] فان فيه « إن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت
حريزا يذكر في حديث أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء » وفيه مع ظهوره في
التقية انه لم يعلم من المراد ببعض الصادقين ، وعلى تقدير تسليم كونه أحد الأئمة عليهمالسلام فلم يظهر منه ما
يدل على الجواز ، بل ظاهر نسبته الى حديث ذكره حريز عدمه ، لأن الحديث يطلق على
الصدق والكذب ، ولعله أشار بالحديث الى ما رواه بعض [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنه توضأ بالنبيذ » على انه قال الشيخ : « وأجمعت
العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ » مضافا الى نجاسة النبيذ ، وأنه ليس من
الماء المضاف ، بل هو حقيقة أخرى ، ويحتمل أن يراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه
بعض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٣.