أسنده إلى قولهم عليهمالسلام كل ذلك مع ظاهر
قوله تعالى [١]( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا ) وربما استدل عليه بقوله تعالى [٢]( وَأَنْزَلْنا
مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) لكونه في معرض الامتنان ولو كان يحصل ذلك بغيره لكان ينبغي
الامتنان بالأعم ، وفيه أنه لعل التخصيص لكونه أكثر وجودا وأعم ، لمكان قصر الجواز
بغيره على تقديره في أحوال مخصوصة ، على أنه قد يقال : ان جواز ذلك بالمضاف
لاشتماله على الماء ، فلا ينافي الامتنان ، وكذا استدل بكثير من الأخبار [٣] الواردة في كيفية
الغسل ، لاشتمالها على الغسل بالماء ، فيكون وجوبه متعينا ، وقول أبي جعفر عليهالسلام[٤] في صحيحة زرارة «
إذا مس جلدك الماء فحسبك » وقوله عليهالسلام : في صحيحة زرارة [٥] « الجنب إذا جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد
أجزأه » وقول أحدهما عليهماالسلام[٦] في صحيحة ابن مسلم « فما جرى عليه الماء فقد طهره » ولا
يخفى ما فيه ، لكن لمكان كونه تأييدا لا استدلالا كان الأمر سهلا ، هذا مع انا لم
نقف للصدوق على دليل غير قول أبي الحسن عليهالسلام[٧] في خبر يونس قلت له : « الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به
للصلاة قال لا بأس بذلك » وهو مع مخالفته لما تقدم ، وعن ابن الوليد انه لا يعتمد
على حديث محمد بن عيسى عن يونس ، قال الشيخ في التهذيب : « انه خبر شاذ شديد
الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليهالسلام ولم يروه غيره ،
وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره » انتهى.
[١] سورة المائدة ـ آية
ـ ٩ ـ وفي سورة النساء ـ آية ٤٦.