responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 28

أو به أو بينة ما هو شرط في صحته ، كالصلاة ، أو بهما ، أو بما هو شرط في كماله كقراءة القرآن ودخول المساجد ونحو ذلك ، وعدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى على ما سيأتي ان شاء الله في النية ( الثانية ) ان الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحا باستجماعه للشرائط هل يرفع الحدث ويدخل به في الفريضة أولا؟ فنقول لا اشكال بل لا خلاف في صحة الدخول في الفريضة بما كان من الوضوء المندوب لصلاة نافلة ونحوها مما يشترط في صحته رفع الحدث وان لم تكن الغاية واجبة ، وأما ما لم يكن كذلك كدخول المساجد وقراءة القرآن مما لا يشترط في صحته الوضوء فالظاهر انه كذلك أيضا ، إذ عدم جواز الدخول به في الفريضة اما لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثا والفرض ان رفعه شرط في صحتها ، واما لان الصلاة مشروطة بالوضوء وان كان الشخص مرفوع الحدث ، لقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) [١] واما لان الوضوء فيها إنما يرفع حكم الحدث بالنسبة لتلك الغاية دون غيرها كالصلاة ونحوها. والكل كما ترى ، أما الأول فهو مع منافاته لإطلاق لفظ الطهارة على كثير منها التي قد عرفت انها حقيقة في الرافع للحدث ، وللمقطوع به على الظاهر من ملاحظة الأدلة ـ يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، كالثاني لتخصيص الآية بالمحدثين منقولا عليه الإجماع من المفسرين ( عليه ) بل في المعتبرة [٢] أن المراد « إذا قمتم من النوم ». ونحوهما الثالث لاتحاد حكم الحدث بالنسبة الى جميع آثاره ، إذ لم نعهد شخصا متطهرا من الحدث للمسجد غير متطهر بالنسبة إلى غيره. وذلك كله واضح ، وفي السرائر دعوى الإجماع على جواز الدخول في الفريضة ، قال فيها : « ويجوز ان يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الإجماع من أصحابنا ». وفي التذكرة : « يجوز ان يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدث سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا سواء توضأ‌


[١] سورة المائدة آية ٨.

[٢] المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست