responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29

لنافلة أو فريضة قبل الوقت أو بعده مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث فقولان سيأتي تحقيقهما » انتهى قلت : نعم قد يقع الإشكال في مثل الوضوءات المندوبة التي لم تكن مشروعة لرفع الحدث كوضوء التجديد والمجامع للأكبر والذي هو لأحد الأسباب المتقدمة من القي والرعاف ونحو ذلك لو صادفت حدثا ، كما لو ظهر فساد الوضوء الأول أو عدم وجود حدث أكبر. ولعل الأقوى فيها جميعها ذلك أيضا على اشكال في الأخيرين سيما في أولهما ، وذلك لما ستعرف ان شاء الله تعالى من ان المستفاد من الأدلة كون الوضوء من باب الأسباب ، وان رفع الحدث انما هو من الآثار المترتبة عليه التي لا مدخلية لنية المكلف فيها ، مع ما يستفاد من ان مشروعية التجديد إنما هو لتلافي خلل الأول. وقد يستدل عليه مضافا الى ذلك بقوله عليه‌السلام [١] : « لا ينقض الوضوء إلا حدث » وقوله عليه‌السلام [٢] : « إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن أنك أحدثت » ‌ونحوهما ، لظهورهما في كون الوضوء والحدث متعاقبين لا يمكن حصول أحدهما مع الآخر إلا بالدليل ولان حصر الناقض له في الحدث كالصريح بكونه رافعا لما يرد عليه منه. وقد يفرق بين التجديدي وغيره من المجامع للأكبر بكون مشروعية الأول لتلافي الطهارة الأولى دون الثاني والأقوى ما ذكرنا ، فتأمل.

( والواجب من الغسل )

من غير إشكال في الذي سببه جنابة ما كان لأحد الأمور الثلاثة المتقدمة على قياس الوضوء ، أو لدخول المساجد أو لقراءة شي‌ء من سور العزائم إن وجبا‌


[١] المروي في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.

[٢] المروي في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٧ مع التغيير في اللفظ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست