ابن أبي عمير ،
وهو من أصحاب الإجماع يدفعه أن الأقوى خلاف ذلك عندنا في أصحاب الإجماع ، كما هو
مبين في محله ، فهذه الرواية مع ما في سندها بل وما سمعته في دلالتها واعراض أكثر
الأصحاب عنها لا تصلح لأن تكون قاطعة لما ذكرنا ، كاعراضهم عما يستفاد من خبر عمار
الساباطي [١] لما سأله عن
المذبوح فقال عليهالسلام : « ينزح منه دلاء
هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فيه فأكثره
الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك
فيما بين هذين » من عدم تجاوز السبعين لكل حيوان بينهما ، بل يكون خارجا عن
المسألة ، لأن الكلام في غير المنصوص ، فالأقوى حينئذ نزح الجميع ، ثم ان هذه
الأقوال لا تجري على القول بان النزح للتعبد الشرعي أو للاستحباب ، مع احتمال
جريان القولين الأخيرين دون الأول ، لاستنادهما للروايات بخلافه ، مع احتمال جريان
الأول أيضا ، بتقريب أن استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح حتى ما اتفق انه
سئل يوما عن نجاسة إلا وذكر لها مقدرا ، بل غير النجاسة كاغتسال الجنب يفيد أن كل
نجاسة لها مقدر ، لكن منه ما وصل ومنه ما لم يصل إلينا ، فالاحتياط حينئذ بناء على
الوجوب التعبدي نزح الجميع ، أو بناء على الاستحباب إذا أريد اليقين بامتثال الأمر
الاستحبابي ، ودعوى ان الاستقراء ان لم يفد العلم فلا حجة فيه ، لكونه قياسا ،
وإفادته العلم ممنوعة يدفعها إنا نمنع عدم حجيته على التقدير الأول ، إذ الظاهر
حجية مثله لاستفادته من الأدلة ، بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على ذلك ،
ولعل الحكم بنجاسته بغير المذكور المقدر له مبني على ذلك لا الإجماعات المنقولة ،
لكن ومع ذا لا يخلو من إشكال ، لاحتياجه الى تحرير ليس هذا محله.
( وإذا تغير أحد
أوصاف ماءها ) كلا أو بعضا لونا أو طعما أو رائحة قيل ينزح ماؤها أجمع ونسبه في
كشف اللثام إلى القائلين بالنجاسة عدا المفيد وبنى زهرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.