responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 267

فالنجاسة الغير المنصوصة يحتمل كونها من الأولى ، ويحتمل كونها من الثانية ، فاليقين لا يحصل إلا بنزح الجميع ، وما ادعاه من الأولوية يبطله ما دل على نزح الجميع لتلك مع عدم التغيير. وما يقال أن تلك خرجت بالدليل يدفعه أن الأولوية هنا ليست من اللفظ ، بل في الحقيقة قطع حصل لنا من ملاحظة كلام الشارع ، وبعد فرض أنه قد ورد في الشرع خلافه بطل ذلك القطع ، وكذا ما يقال نحن نقطع قبل وصول شي‌ء إلينا من الشارع في ذلك ، فإذا وصل بطل القطع فيما يصل ، ويبقى غيره ، ضرورة أن هذا الواصل زلزل القطع من أصله في خصوص المقام ، وأظنك بما ذكرنا تكتفي عن بيان فساد احتمال القول بتقدير التغيير ثم النزح لما يزوله مع كون التغيير غير مضبوط فتأمل. وقيل بوجوب نزح الثلاثين ، ونسب إلى العلامة رحمه‌الله في المختلف وفي المدارك حكى عن الشهيد نسبته للبشرى وأنه نفى عنه البأس واحتج عليه برواية كردويه [١] قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام « عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال عليه‌السلام : ينزح منها ثلاثون دلوا ولو منجرة » ‌وعن الشهيد في الشرح أنه وجد بخط الشيخ في الاستبصار بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ، ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ، ومعناه موضع النتن ، وفي المدارك أن الاستدلال بها عجيب ، إذ لا دلالة لها على المتنازع بوجه ، فان موردها نجاسات مخصوصة ، والكلام إنما هو في غير المنصوص. قلت : قد يقال : وجهه فهمهم من قوله عليه‌السلام : ولو كانت منجرة أن الثلاثين كافية في كل نجاسة تقع فيها حتى لو بلغت هذا المبلغ ، وهذه عبارة تقال : في مثل هذا المقام فلا يراد منها خصوص ما سئل عنه ، نعم قد يناقش بأن فيها كردويه ، وعن العلامة في المختلف اني لم أعرف حاله ، فان كانت الرواية صحيحة فالقول به متجه ، انتهى. قلت : ولعله كذلك ، إذ لم يذكر بمدح ولا قدح فيما حضرني ، واحتمال أن يقال : لا تقدح جهالة كردويه ، لكون الراوي عنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست