responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 26

صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ».

( الثامن عشر ) الغضب ، لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « إذا غضب أحدكم فليتوضأ ».

والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسته النار ، أو لمس النساء ، أو أكل لحم الجزور ، أو قص الشارب ، أو تقليم الأظفار ، أو نتف الإبط ، أو الاحتجام ، أو مس كلب ، أو مصافحة مجوسي ، والأمر بالوضوء في الأخيرين [٢] محمول على التنظيف ـ ولا من الردة ، ولا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثا ، ولا من المضاجعة ، لأن كثيرا من هذه الأشياء ذهب اليه بعض العامة. وربما نقل عن بعض الأصحاب كابن الجنيد والصدوق ، ولكن بعض منها فاقد للدليل ، والبعض الآخر متروك العمل به ولو على جهة الاستحباب بين الأصحاب ، وإنا وان تسامحنا في أدلة السنن لكن لا الى هذا المقدار.

ويأتي ان شاء الله تعالى تحقيق مسألة التسامح في أدلة السنن ، وكثير من الأحكام المتقدمة مبنية عليها ، والعمدة فيها نصوص [٣] « من بلغه ثواب على عمل أوتيه وان لم يكن كما بلغه » ‌وفيها الصحيح وغيره وهي متقاربة المضمون ، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط والرجحان العقلي ونحوهما مما لا يصلح مدركا لذلك ، بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة لا تدل على ذلك بحيث تكون مخصصة لما دل على اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد ، على ان التعارض من وجه ، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من اشكال من وجوه ، فتأمل جيدا.

( فائدتان )

( الأولى ) انه لا بأس بجمع غايات متعددة في وضوء ، وليس ذلك من التداخل‌


[١] المروية في المستدرك في الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.

[٢] المروي في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤ و ٥.

[٣] المروي في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست