responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25

مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء ».

( الثاني عشر ) نسيان الاستنجاء قبل الوضوء لقول أبي جعفر عليه‌السلام [١] في خبر سليمان بن خالد : فيمن توضأ ونسي غسل ذكره « ثم يعيد الوضوء ».

( والثالث عشر والرابع عشر ) التقبيل بشهوة أو مس الفرج كما في المدارك وعن النفلية والتهذيب والاستبصار في وجه ، لقول الصادق عليه‌السلام [٢] : « إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » ‌ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد.

( الخامس عشر ) قبل الأغسال المسنونة كما عن الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليه‌السلام [٣] : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » ‌وفيه المناقشة السابقة.

( السادس عشر ) قبل الأكل وبعده كما عن النزهة ، قيل للأخبار ، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد.

( السابع عشر ) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وان كان قد استجمر كما في المدارك وعن النفلية والبيان ، لقول الصادق عليه‌السلام في خبر عمار [٤] « في الرجل ينسي غسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة أحجار ، ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة التي‌


[١] المروي في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩ راجع الوسائل.

[٢] المروي في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

[٣] المروي في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

[٤] المروي في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ بأدنى تغيير.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست