عنها الأصحاب ،
فلا مانع من حملها على التغيير أو الاستحباب أو غير ذلك كرواية كردويه [١] سألت أبا الحسن عليهالسلام « عن البئر يقع
فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال عليهالسلام : ينزح ثلاثون دلوا » إذ هي ـ مع عدم التصريح فيها بان
البول بول الرجل واشتمالها على ما لا نقول به ـ لا سبيل للعمل بها لعدم الجابر لها
لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل ، وأما صحيحة ابن بزيع [٢] عن الصادق عليهالسلام « في القطرات من
بول أو دم قال : ينزح دلاء » فهي مع عدم التنصيص فيها على بول الرجل لا معارضة
فيها لحمل الدلاء على ما تبلغ الأربعين ، ومن العجيب ما في المنتهى بعد ذكر
الروايات « والأقرب عندي الأخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها وبحمل الدلاء على
رواية كردويه فإنها لا بأس بها » انتهى. قلت : رواية علي بن أبي حمزة التي نقل عن
الأصحاب قبولها أولى من رواية كردويه ، مع انه نسبها في المعتبر الى الشذوذ.
إذا عرفت ذلك فلا
ريب أن العمل بالمشهور أولى مع تأيده بالاحتياط الواجب الاتباع في المقام على
تقدير النجاسة أو الوجوب التعبدي ، والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافر ،
وما يقال من الفرق بالغلظ بمباشرته بدن الكافر لا يصلح لان يكون مدركا للحكم
الشرعي ، وألحق ابن إدريس بالرجل المرأة مع نصه على عدم الفرق بين الصغيرة
والكبيرة ، ووافقه على ذلك العلامة في التحرير بل عن الغنية والمهذب والإصباح
والإشارة ذلك أيضا ، ولعله لا يخلو من قوة لما سمعت من النقل المتواتر عن الأئمة عليهمالسلام وكفى بمثله ناقلا
لذلك ، وعدم الوجدان مع اتحاد الزمان واتحاد المرجع لا يدل على عدم الوجود ، فكيف
إذا لم يكن كذلك ، فما في المعتبر لا ريب انه وهم في غير محله ، كما ان ما في
المنتهى من أن ابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢ وفي الباب ـ ١٦ ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦ إلا انه روى عن الرضا عليهالسلام.