responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 238

عنها الأصحاب ، فلا مانع من حملها على التغيير أو الاستحباب أو غير ذلك كرواية كردويه [١] سألت أبا الحسن عليه‌السلام « عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال عليه‌السلام : ينزح ثلاثون دلوا » ‌إذ هي ـ مع عدم التصريح فيها بان البول بول الرجل واشتمالها على ما لا نقول به ـ لا سبيل للعمل بها لعدم الجابر لها لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل ، وأما صحيحة ابن بزيع [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في القطرات من بول أو دم قال : ينزح دلاء » ‌فهي مع عدم التنصيص فيها على بول الرجل لا معارضة فيها لحمل الدلاء على ما تبلغ الأربعين ، ومن العجيب ما في المنتهى بعد ذكر الروايات « والأقرب عندي الأخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها وبحمل الدلاء على رواية كردويه فإنها لا بأس بها » انتهى. قلت : رواية علي بن أبي حمزة التي نقل عن الأصحاب قبولها أولى من رواية كردويه ، مع انه نسبها في المعتبر الى الشذوذ.

إذا عرفت ذلك فلا ريب أن العمل بالمشهور أولى مع تأيده بالاحتياط الواجب الاتباع في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب التعبدي ، والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافر ، وما يقال من الفرق بالغلظ بمباشرته بدن الكافر لا يصلح لان يكون مدركا للحكم الشرعي ، وألحق ابن إدريس بالرجل المرأة مع نصه على عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، ووافقه على ذلك العلامة في التحرير بل عن الغنية والمهذب والإصباح والإشارة ذلك أيضا ، ولعله لا يخلو من قوة لما سمعت من النقل المتواتر عن الأئمة عليهم‌السلام وكفى بمثله ناقلا لذلك ، وعدم الوجدان مع اتحاد الزمان واتحاد المرجع لا يدل على عدم الوجود ، فكيف إذا لم يكن كذلك ، فما في المعتبر لا ريب انه وهم في غير محله ، كما ان ما في المنتهى من أن ابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢ وفي الباب ـ ١٦ ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦ إلا انه روى عن الرضا عليه‌السلام.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست