الأخرى وردت بين
العشرين والثلاثين والأربعين ، وحينئذ يدخلون الكلب في الأكبر من السنور ، وقد
يكون عمل بالروايتين مع طرح قوله عشرين ، والأولى ما قدمنا ، والظاهر عدم الفرق
بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم ، ولا بين الذكر والأنثى لظهور إرادة اسم
الجنس ، وهل يعتبر الموت في البئر أو الأعم؟ لا يبعد الثاني ، وتعرف قوته مما تقدم
لنا سابقا في موت الإنسان.
وكذا يطهر بنزح
الأربعين لبول الرجل كما في المعتبر والقواعد والتحرير والسرائر مع تفسيره بأنه
الذكر البالغ ، وعن الغنية الإجماع عليه ، وفي كاشف اللثام انه لا خلاف فيه ، وفي
الذكرى نسبته للشهرة ، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم ، بل نسبه في أثناء
كلامه إلى الأصحاب ، وفي السرائر ان الأخبار [١] متواترة من الأئمة الطاهرين عليهمالسلام بأنه ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا ، ومع ذلك كله ففيه رواية
علي بن أبي حمزة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : « بول الرجل قال : ينزح منه أربعون دلوا » وما في
سند هذه الرواية من علي بن أبي حمزة وانه واقفي قد أكل أموال الكاظم عليهالسلام ظلما وعدوانا
منجبر بما سمعت ، مع أنه نقل عن الشيخ الإجماع على العمل بروايته ، وفي المعتبر لا
يقال إن عليا واقفي ، لأنا نقول تغيره انما هو في موت موسى عليهالسلام فلا يقدح فيما
قبله ، ولعل غرضه ان عمل الأصحاب بروايته هنا مع عدم اتفاقه على العمل برواية مثله
قد يكون لاطلاعهم على تأديه الرواية قبل الوقف ، فلا يرد عليه أن العبرة في حال
الأداء لا التحمل فتأمل.
وكيف كان فلا
ينبغي الإشكال في العمل بهذه الرواية هنا ، وفي المنتهى علي ابن أبي حمزة لا يعول
على روايته ، غير أن الأصحاب قبلوها ، وأما رواية معاوية ابن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في البئر يبول
فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال عليهالسلام : ينزح الماء كله » فهي مع صحة سندها قد أعرض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.