responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236

فلا جابر له في المقام ، وان حكي عن الفقيه انه قال : وان وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء لكن ما عنه في المقنع أنه قال : في السنور من ثلاثين إلى أربعين وروي سبع دلاء [١] ظاهر في الاعراض عنها.

نعم يبقى الكلام في دلالة ما ذكرنا من الرواية على المختار ، فنقول أما دلالتها على السنور والكلب فواضحة ، وأما الثعلب والأرنب والخنزير فليس في الروايات تعرض لها بالخصوص ، نعم قد سمعت قوله عليه‌السلام « والكلب وشبهه » وقوله عليه‌السلام « سنورا أو أكبر منها » ‌وعن الشيخ أنه يريد بشبهة في قدر جسمه ، وهذا تدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعني المفيد في المقنعة ، والظاهر دخول الأرنب في قوله « سنورا أو أكبر منها » ‌وقد تقدم لك الزيادة والنقيصة في كلامهم ، وكأنه لإجمال الشبه والأكبر في الروايتين ، والأولى الرجوع في الشبه الى العرف ، وليس المدار فيه على مقدار الجسم فقط ، والظاهر دخول ابن آوى فيه ، وأما ابن عرس فقد سمعت أنه ذكره بعضهم ، ولكن لا يخلو من إشكال ، كما ان دخول الشاة في شبه الكلب لا يخلو من إشكال ، سيما بعد قول جعفر عن أبيه عليهما‌السلام في خبر إسحاق بن عمار [٢] « وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » ‌وفي خبر عمرو بن سعيد سبع دلاء ، لكن لا يبعد الأول لانجبار ضعف الدلالة بالشهرة على تقدير تحققها ، والاحتياط وكأنه بالأربعين متيقن لعدم القائل بالزيادة ، وأما قوله : في الرواية « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » ‌فيحتمل أن يكون من الراوي ، بل قد سمعت أنه ليس في رواية المحقق ترديد ، وأيضا قد بينا عدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر ، فيحتمل أن يكون الامام قصد الاجمال ، وحينئذ فالاحتياط لازم لما ذكره المشهور ، وعن الهداية والمقنع في الكلب والسنور من ثلاثين إلى أربعين ، ولعله للترديد الذي في رواية سماعة ، وإلا فالرواية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٠ وفي الباب ١٥ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست