الدالة على حكم
مطلق الدم الشامل لما نحن فيه. وفيه انه يجب الخروج عنه بالإجماعين المنقولين سيما
مع اعتضادهما بالقاعدة وغلظ النجاسة ، على أنه لا إطلاق ظاهر الشمول لها إذ
الموجود في صحيح علي بن جعفر عليهالسلام[١] السؤال « عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء
وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : تنزح منها ما بين الثلاثين
والأربعين دلوا ثم يتوضأ منها » وهي كما ترى لا إطلاق فيها كصحيحه الآخر [٢] قال : سألته « عن
رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء
يسيرة ثم يتوضأ منها » نعم قد يستدل بترك الاستفصال في مكاتبة محمد بن إسماعيل بن
بزيع [٣] المتقدمة « عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم » الى
آخره. لكنه مع اقتصاره على القطرات غير ظاهر في شموله لأحد الدماء الثلاثة لعدم
تبادرها وبعد تحقق فرض وقوع شيء منها حتى يسأل عنه ، وفي خبر زرارة سألته « عن
بئر قطر فيها قطرة من دم أو خمر فقال عليهالسلام : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح
منه عشرون دلوا » وهو ـ مع الغض عن سنده واشتماله على ما أعرض عنه أكثر الأصحاب
وعدم تبادر الثلاثة منه ـ مقيد بما سمعت من الإجماع وغيره ، وقد يلحق على إشكال
بالدماء الثلاثة دم نجس العين للقاعدة المتقدمة مع عدم ظهور المخرج عنها.
( أو مات فيها
بعير ) إجماعا كما في السرائر وعن الغنية وفي المدارك انه مذهب الأصحاب لا أعلم
فيه مخالفا وهو الحجة ، مضافا الى صحيح الحلبي [٤] قال : « وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح » وفي خبر
عبد الله بن سنان [٥] « فان مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله » لكن الظاهر
من العبارة والرواية تخصيص هذا الحكم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.