responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 213

بما إذا مات فيها فلا تشمل ما لو كان ميتا خارجا عنها ثم وقع فيها ، والقول بالشمول لا يخلو من قوة ، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم أو إطلاق ما في بعض الروايات [١] من الحكم على الدابة مما ينافي ما ذكرنا وما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال [٢] قال : « حتى إذا بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء » ‌فهو ـ مع الضعف في سنده وعدم بيان كون الجمل مات فيها ـ محتمل لان يراد بالتقدير للحمار لا لهما لمعلومية حكم البعير ، ولا يصلح لمعارضة ما سمعت من الإجماع ، بل قد يدعى تحصيله على خلافه ، وفي كاشف اللثام « ان البعير كالإنسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة » انتهى ، لكن عن الأزهري ان هذا كلام العرب ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة انتهى ، وقيل : انه من كلام أئمة اللسان أن البعير في الإبل كالإنسان والناقة كالمرأة. قلت : ولعل العرف المقدم على اللغة عند التعارض يقضي باختصاصه بالذكر سيما على ما سمعته من الأزهري ، لكن في السرائر بعد نقل الاتفاق على البعير قال سواء كان ذكرا أو أنثى ، إلا أنه قد يظهر من الاستدلال على ذلك بكونه اسم جنس كالإنسان والجمل كالرجل والناقة كالمرأة انه اجتهاد منه ليس أخذا بالإجماع وهل يشمل الكبير والصغير؟ صرح في المنتهى والذكرى وعن المعتبر ووصايا التذكرة والقواعد بالشمول ، وفي كاشف اللثام أنه قد يظهر من فقه اللغة للثعالبي وعن العين أنه الباذل ، وعن الصحاح وتهذيب اللغة والمحيط انما يقال : لما أجذع ، ولا يبعد القول بعدم شموله في العرف للصغير ، والظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله فتأمل. وأما الثور فالصحيح انه ينزح له الجميع وفاقا لبعضهم ، بل في الذخيرة قيل انه مذهب أكثر الأصحاب ، وهو المنقول عن الصدوق أيضا للاستصحاب وصحيح ابن سنان المتقدم « فان مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله » ‌وبه يقيد إطلاق الدابة في بعض الأخبار مما ينافي ذلك ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٥ و ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست