نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 62
الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف.
٢٣١
ـ مسألة : هل يجوز السلف في الجوهر مثل : اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما
يجرى مجرى ذلك ، أم لا يجوز؟
الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه ممن يتباين تباينا شديدا
في صغر وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك ، ولا ينضبط بصفة ، وما كان كذلك فلا يجوز
السلف فيه.
٢٣٢
ـ مسألة : هل يجوز السلف في النبل المعمول [١] أم لا؟
الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه من الآلات المجموعة من
خشب وحديد وريش وما يلف عليه أيضا ، ولا يمكن ضبط ذلك بصفة ، وما كان كذلك ، فلا
يجوز السلف فيه.
٢٣٣
ـ مسألة : هل يجوز السلف في قصب السكر ، خرما [٢] أو عددا ، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب : لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه ، لأنه يتباين في
كبره وصغره ، ولا ينضبط بصفة ، ولا يجوز السلف فيه الا وزنا.
٢٣٤ ـ مسألة : إذا اختلف
المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن ، أو قدر
المبيع ، أو في الأجل ، أو في مقداره ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في جميعه الا الثمن ، قول
البائع مع يمينه ، وفي الثمن ، قول المشتري مع يمينه ، ان لم تحضر لهما بينة ، لأن
البائع مدع على المشتري في ذلك ، والمشتري مدعى عليه في الثمن ، فان اتفقا على
الأجل وقدره واختلفا في انقضائه : فقال المشتري : قد انقضى الأجل ، ووجب لي ما
أسلفت فيه ، وقال البائع : لم ينقض ذلك ، ولا وجب لك ما ذكرته ، كان القول ، قول
البائع مع يمينه ان لم يحضر بينة ، لأن الأصل بقاء الأجل ، وعلى من يدعى انقضائه
البينة.