responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 62

الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف.

٢٣١ ـ مسألة : هل يجوز السلف في الجوهر مثل : اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجرى مجرى ذلك ، أم لا يجوز؟

الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه ممن يتباين تباينا شديدا في صغر وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك ، ولا ينضبط بصفة ، وما كان كذلك فلا يجوز السلف فيه.

٢٣٢ ـ مسألة : هل يجوز السلف في النبل المعمول [١] أم لا؟

الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلف عليه أيضا ، ولا يمكن ضبط ذلك بصفة ، وما كان كذلك ، فلا يجوز السلف فيه.

٢٣٣ ـ مسألة : هل يجوز السلف في قصب السكر ، خرما [٢] أو عددا ، أو لا يجوز ذلك؟

الجواب : لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه ، لأنه يتباين في كبره وصغره ، ولا ينضبط بصفة ، ولا يجوز السلف فيه الا وزنا.

٢٣٤ ـ مسألة : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن ، أو قدر المبيع ، أو في الأجل ، أو في مقداره ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في جميعه الا الثمن ، قول البائع مع يمينه ، وفي الثمن ، قول المشتري مع يمينه ، ان لم تحضر لهما بينة ، لأن البائع مدع على المشتري في ذلك ، والمشتري مدعى عليه في الثمن ، فان اتفقا على الأجل وقدره واختلفا في انقضائه : فقال المشتري : قد انقضى الأجل ، ووجب لي ما أسلفت فيه ، وقال البائع : لم ينقض ذلك ، ولا وجب لك ما ذكرته ، كان القول ، قول البائع مع يمينه ان لم يحضر بينة ، لأن الأصل بقاء الأجل ، وعلى من يدعى انقضائه البينة.


[١] النبل : السهام العربية مجمع البحرين.

[٢] اي مجموعا ومشدودا بعضه الى بعض.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست