نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 63
٢٣٥
ـ مسألة : إذا أمر إنسان مملوكا لغيره بان يبتاع نفسه له من سيده ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا
في ذلك ولا غيره.
٢٣٦ ـ مسألة : إذا قال :
اشتريت منك احد هذه المماليك بكذا ، أو أحدا من
هذين المملوكين بكذا ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه مجهول.
٢٣٧ ـ مسألة : إذا باع من
انسان ثوبا أو عبدا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع ، ما حكمه؟
الجواب : إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من ان يكون هربه بعد
حجر عليه وتفليس ، أو لا يكون كذلك ، فان كان بعد الحجر ، كان البائع مخيرا في عين
ماله بفسخ البيع ، وإذا لم يكن هربه بعد حجر ، اثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثم
ينظر الحاكم ، فان وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع ، وفاه منه ، وان لم يجد ذلك
، باع المبيع ووفاة في ثمنه ، وان كان الثمن مساويا لما له برأ المشتري من ثمن ما
اشتراه ، وان كان أقل من ذلك ، بقي الباقي عليه ، إذا رجع طالبه به ، وان كان أكثر
، يقدم الحاكم ، ويحفظه له ، فإذا عاد دفع إليه.
٢٣٨
ـ مسألة : إذا كان لرجلين مملوكان ، لكل واحد منهما واحد بانفراده ، فباعاهما من انسان
بثمن واحد ، هل يصح ذلك البيع أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذا العقد بمنزلة عقدين ، لأنهما
العاقدان ، وثمن كل واحد منهما مجهول ، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما ، وذلك مجهول ،
والثمن إذا كان مجهولا ، بطل العقد ، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا
كانا لواحد ، وباعهما بثمن معلوم ، لأن ذلك يصح عندنا ، لأنه يكون عقدا واحدا ،
وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين ، فافترق الموضعان.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 63