responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 229

عليه قطع ، لأن الإنسان أخذ حقه إذا قدر عليه ، الا ان يكون وديعة ، وهذا ليس بوديعة. وان كان أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب ، ولم يكن متميزا ، فلا قطع عليه ، لأنه مال مشترك ، ولا قطع في مال مشترك ، وان كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من النصاب ، فلا قطع عليه ، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع ، وان كان نصابا ، كان عليه القطع ، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه ، كان الظاهر انه نقب للسرقة.

٧٩٣ ـ مسألة : إذ وجد رجل مع امرأة ، فادعى انه زوجها ، وأنكرت هي ذلك ، وحلفت على ذلك ، هل يجب على الرجل حد أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه صار متنازعا فيه ، فكان ذلك شبهة في سقوط الحد ، لأن الحد يسقط مع الشبهة.

٧٩٤ ـ مسألة : إذا نبش انسان قبرا ، واخرج شيئا مما هو على الميت ، زائدا على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب ، هل عليه القطع أم لا؟

الجواب : لا قطع عليه ، لأن القبر انما هو حرز الكفن ، والكفن هو الخمسة الأثواب التي هي : قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن ، فإذا أخرجه من القبر ، لم يقطع عليه ، لأنه ما أخرجه من حرز.

٧٩٥ ـ مسألة : إذا شهد شاهدان على قوم ، فقالا : هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة ، هل تقبل هذه الشهادة أم لا؟

الجواب : لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين ، لأنهما شهدا لأنفسهما ، وشهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة ، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة ، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة.

٧٩٦ ـ مسألة : إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى ، فقتله ، وهو يعتقد انه مرتد ، فظهر انه كان أسلم ، هل على القاتل القود أم لا؟

الجواب : عليه القود ، لظاهر القرآن ، ولأن الظاهر من حال المرتد إذا

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست