نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 228
بين ان يخرج ذلك بآلة ، هي ماء أو غيره.
٧٨٨
ـ مسألة : إذا دخل انسان حرزا ، وأخذ جوهرة وابتلعها ، وخرج ، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه بفعله ذلك ، كأنه قد أخرجها في جيب
أو جوراب [١] ، ولأنه لم يقصد بما فعله إلا إخراجها كذلك ، فكأنه
مخرج لها بآلة.
٧٨٩
ـ مسألة : إذا دخل سارق حرزا ، فوجد فيه شاة ، قيمتها ربع دينار ، وهو النصاب الذي يجب به القطع ،
فذبحها ، فنقصت قيمتها بالذبح ، ثم أخرجها بعد ذلك ، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب : ليس عليه قطع ، لأنه انما يجب القطع عليه بإخراج
النصاب المذكور من الحرز ، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها ، فلم
يخرجها وقيمتها النصاب ، بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب ، وذلك مما لا يجب به
القطع.
٧٩٠
ـ مسألة : إذا نقب انسان حرزا ، ودخله ، ثم اخرج منه ما قيمته ثمن دينار ، ثم رجع اليه من
ليلته واخرج منه ثمن دينار آخر ، ويكمل ذلك النصاب ، هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه قد اخرج نصابا من حرز هتكه هو ،
ولم يهتك غيره.
٧٩١
ـ مسألة : إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع ، وملكه قبل ان يقطع ، وقبل ان يحكم الحاكم به ، هل يجب
عليه القطع أم لا؟
الجواب : هذا لا يقطع ، لأن وجوب القطع سقط عنه ، بل وجوب
القطع لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك ، لم يكن له مطالب به.
٧٩٢
ـ مسألة : إذا غصب انسان لغيره مالا ، فجعله في
حرز ، فنقب المغصوب منه الحرز ، وأخذ مالا ، هل عليه القطع
أم لا؟
الجواب : إذا كان المغصوب منه أخذ عين ماله بغير زيادة عليه ،
لم يكن