responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 228

بين ان يخرج ذلك بآلة ، هي ماء أو غيره.

٧٨٨ ـ مسألة : إذا دخل انسان حرزا ، وأخذ جوهرة وابتلعها ، وخرج ، هل عليه قطع أم لا؟

الجواب : عليه القطع ، لأنه بفعله ذلك ، كأنه قد أخرجها في جيب أو جوراب [١] ، ولأنه لم يقصد بما فعله إلا إخراجها كذلك ، فكأنه مخرج لها بآلة.

٧٨٩ ـ مسألة : إذا دخل سارق حرزا ، فوجد فيه شاة ، قيمتها ربع دينار ، وهو النصاب الذي يجب به القطع ، فذبحها ، فنقصت قيمتها بالذبح ، ثم أخرجها بعد ذلك ، هل عليه قطع أم لا؟

الجواب : ليس عليه قطع ، لأنه انما يجب القطع عليه بإخراج النصاب المذكور من الحرز ، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها ، فلم يخرجها وقيمتها النصاب ، بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب ، وذلك مما لا يجب به القطع.

٧٩٠ ـ مسألة : إذا نقب انسان حرزا ، ودخله ، ثم اخرج منه ما قيمته ثمن دينار ، ثم رجع اليه من ليلته واخرج منه ثمن دينار آخر ، ويكمل ذلك النصاب ، هل يجب عليه القطع أم لا؟

الجواب : عليه القطع ، لأنه قد اخرج نصابا من حرز هتكه هو ، ولم يهتك غيره.

٧٩١ ـ مسألة : إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع ، وملكه قبل ان يقطع ، وقبل ان يحكم الحاكم به ، هل يجب عليه القطع أم لا؟

الجواب : هذا لا يقطع ، لأن وجوب القطع سقط عنه ، بل وجوب القطع لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك ، لم يكن له مطالب به.

٧٩٢ ـ مسألة : إذا غصب انسان لغيره مالا ، فجعله في حرز ، فنقب المغصوب منه الحرز ، وأخذ مالا ، هل عليه القطع أم لا؟

الجواب : إذا كان المغصوب منه أخذ عين ماله بغير زيادة عليه ، لم يكن


[١] وفي نسخة ـ د. أو جراب بدل « جوراب ».

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست