نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 21
من البيت ، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب : هذه الصلاة لا تصح ، لأن المصلي لها على هذا الوجه ،
يكون مستدبر القبلة ، وذلك لا يجوز.
٥٨
ـ مسألة : إذا انهدمت الكعبة ، هل تجوز الصلاة إليها أم لا؟
الجواب : الصلاة الى ذلك جائزة ، لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى
جهتها.
٥٩ ـ مسألة : إذا كانت
جماعة في سفينة ، وهم مزدحمون فيها ، فكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ، وليس للباقي ذلك ، ما
حكمهم في الصلاة؟
الجواب : يصلى الواحد في موضعه ، ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه
ثم يصلى بعده آخر ، وبعد الأخر آخر ، كذلك الى آخرهم ان كان الوقت متسعا ، فان كان
قد تضيق ، صلوا جلوسا في مواضعهم ، ولا ينظر احد منهم صلاة الأخر قائما ، ثم يصلى.
فان لم يكن فيهم احد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ، صلوا كلهم جلوسا.
٦٠
ـ مسألة : الجماعة إذا كانوا كلهم عراة ، ولواحد
منهم ثوب ، ما حكمهم في الصلاة؟
الجواب : إذا كان الوقت متسعا ، صلى صاحب الثوب فيه ، وإعارة
الأخر فصلى فيه ، ودفعه الأخر إلى غيره ليصلي فيه ، ثم كذلك الى آخرهم. فإذا كان
الوقت قد تضيق صلوا عراة.
٦١ ـ مسألة : إذا كان مع
المكلف ثياب كثيرة ، يعلم ان فيها
واحدا طاهر ، والباقي نجس ، ولا يعلم الطاهر على التعيين ، ما حكمه في الصلاة فيها؟
الجواب : ان كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة
بعينها ، فان كان متضيقا صلى عريانا ، لأن ذلك ها هنا فرضه.
٦٢ ـ مسألة : إذا كان معه
ثوبان ، يعلم ان أحدهما طاهر ، والأخر نجس ، ولا يتميز له الطاهر منهما ، ما حكمه في الصلاة فيهما؟
الجواب : يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها ، لأنه إذا فعل
ذلك
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 21