نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 20
الجواب : هذه الصلاة غير صحيحة ، لأنها تصرف في الملك الذي
يعلم ان صاحبه يكره تصرف غيره فيه ، ولا يختاره. [١] والصلاة تصرف
فيه بغير شبهة.
ولا يلزمنا على
هذا فساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك ، لأن العادة جارية بأن
مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه. فان قيل : فلو نهاه عن الصلاة في موضع معين ،
أو في الجميع ، ما يكون حكمه؟
قلنا : إذا كان
الأمر على ذلك ، فالأصل يقتضي انه ان صلى بعد نهيه ، ولم يكن الوقت يضيق عليه ، لم
تصح صلاته ، الا انه يبعد ان ينهى مالك الحقوق أو أراضي الضيعة غيره عن ذلك.
٥٤ ـ مسألة : إذا كان
محبوسا في مكان مغصوب ، ولا يمكنه الخروج منه ، هل تجوز صلاته فيه أم لا؟
الجواب : صلاته فيه جائزة ، لأنه مضطر الى ذلك بفقد التمكن من
الخروج منه.
٥٥ ـ مسألة : إذا نهاه
المالك عن المقام في ملكه ، وتشاغل
بالخروج في طريقه وصلى ، هل تصح هذه الصلاة أم لا؟
الجواب : هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا ، فان كان قد
تضيق كانت جائزة ، لأنه إنما قدم فرض الله تعالى على فرضه ، مع تشاغله بالخروج ،
لأنه مضطر الى ذلك مع تضيق الوقت ، ومع اتساعه فهو غير مضطر ، فلا تصح صلاته ،
ويجب عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده.
٥٦ ـ مسألة : إذا اضطر
إلى الصلاة فوق الكعبة ، هل تكون
صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب : إذا اضطر إلى الصلاة ، كانت صلاته صحيحة ، بان يصلى
مستلقيا على ظهره ، ليكون مستقبل للبيت المعمور الذي في السماء [٢].
٥٧ ـ مسألة : إذا صلى
واقفا على طرف الحائط بحيث لا يبقى مقابله جزء