responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 184

ما ذكرناه.

٦٤٩ ـ مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ، وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه.

٦٥٠ ـ مسألة : هل يصح الإيلاء من الذمي أم لا؟

الجواب : يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » [١] ، وهذا عام في الذمي والمسلم.

٦٥١ ـ مسألة : إذا قال له رجل : فارقت زوجتك ، قال : نعم ، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال لك حكم بطلقة واحدة ، لإقراره بإيقاعه بها ، فان قال : إنما أردت بقولي « نعم » الإقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، فالأمر على ما ذكره ، وان كذبته ، كانت عليه البينة ، لأن ذلك غير متعذر ، وان لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه.

٦٥٢ ـ مسألة : إذا كانت له زوجة ، فقال له آخر : ألك زوجة؟ فقال : لا ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

الجواب : لا يقع بذلك طلاق ، لأنه كاذب.

٦٥٣ ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق واحدة في اثنين ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا قال ذلك ، ونوى الطلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كان عارفا بالحساب والضرب ، أولا يكون عارفا بذلك.


[١] البقرة : ٢٢٦

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست