نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 184
ما ذكرناه.
٦٤٩
ـ مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت
عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ، وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها
من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز
، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة
ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه.
٦٥٠ ـ مسألة : هل يصح
الإيلاء من الذمي أم لا؟
الجواب : يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك
« لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » [١] ، وهذا عام في
الذمي والمسلم.
٦٥١
ـ مسألة : إذا قال له رجل : فارقت زوجتك ، قال : نعم ، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال لك حكم بطلقة واحدة ، لإقراره بإيقاعه بها ،
فان قال : إنما أردت بقولي « نعم » الإقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية ،
وصدقته المرأة ، فالأمر على ما ذكره ، وان كذبته ، كانت عليه البينة ، لأن ذلك غير
متعذر ، وان لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه.
٦٥٢
ـ مسألة : إذا كانت له زوجة ، فقال له آخر : ألك
زوجة؟ فقال : لا ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب : لا يقع بذلك طلاق ، لأنه كاذب.
٦٥٣
ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق واحدة في
اثنين ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا قال ذلك ، ونوى الطلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كان
عارفا بالحساب والضرب ، أولا يكون عارفا بذلك.