responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 183

أم لا؟

الجواب : لا يقع ها هنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط ، وذلك مشروط.

٦٤٦ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الجرح والسنة ، أو طلاق الجرح ، أو لرضى فلان ، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب : اما قوله : أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان ، فإنه ان كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية ، وان لم يكن ذلك حاصلا ، لم يقع شي‌ء ، فان قال : أردت بقولي لرضى فلان ، ان رضى فلان كان الطلاق أيضا غير واقع ، لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع.

٦٤٧ ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، أو قال لها : طلقتك ، وقال : أردت أقول : أمسكتك ، فسبق لساني بذلك ، هل يقع [١] طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال ما ذكر في المسألة ، قبل قوله في الحكم ، والباطن فيما بينه وبين الله تعالى ، لقول النبي (ص) : الأعمال بالنيات [٢]. وأيضا فاللفظ لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة إلا بالنية والقصد ، فإذا قال : ما نويت ، قبل قوله.

٦٤٨ ـ مسألة : هل يصح ان ينوي الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من طلقة واحدة أم لا؟

الجواب : لا يصح ان ينوي بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة ، لأن الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل [٣] ، فصح


[١] وفي النسخة الرضوية هل يصح طلاق

[٢] الوسائل ج ١ ـ ص ٣٤ ب ٥ ـ أبواب مقدمة العبادات ح ٥

[٣] وفي نسخة : وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس له عليه دليل.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست