نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 183
أم لا؟
الجواب : لا يقع ها هنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا
يقعان بشرط ، وذلك مشروط.
٦٤٦
ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الجرح
والسنة ، أو طلاق الجرح ، أو لرضى فلان ، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب : اما قوله : أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح
أو لرضى فلان ، فإنه ان كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية ، وان لم
يكن ذلك حاصلا ، لم يقع شيء ، فان قال : أردت بقولي لرضى فلان ، ان رضى فلان كان
الطلاق أيضا غير واقع ، لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في
غير موضع.
٦٤٧
ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، أو قال لها : طلقتك ، وقال : أردت أقول
: أمسكتك ، فسبق لساني بذلك ، هل يقع [١] طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال ما ذكر في المسألة ، قبل قوله في الحكم ،
والباطن فيما بينه وبين الله تعالى ، لقول النبي (ص) : الأعمال بالنيات [٢]. وأيضا فاللفظ
لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة إلا بالنية والقصد ، فإذا قال : ما نويت ، قبل
قوله.
٦٤٨
ـ مسألة : هل يصح ان ينوي الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من طلقة واحدة أم لا؟
الجواب : لا يصح ان ينوي بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى
أكثر منها لم يقع غير الواحدة ، لأن الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح
الطلاق مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل [٣] ، فصح