responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 182

باب مسائل تتعلق بالطلاق :

٦٤٢ ـ مسألة : إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم ينو الفرقة والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب : الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية ، فمتى تعرى من ذلك لم يقع ، لقول رسول الله (ص) : إنما الأعمال بالنيات [١].

٦٤٣ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ان قام « زيد » أو ان دخل « عمرو » الدار ، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال لها ذلك ، لم يقع طلاقه ، لأنه علقه بشرط ، وكل طلاق علق بشرط ، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.

٦٤٤ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ملأ البلد ، أو ملأ الدنيا ، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب : إذا كان على الشرائط ، وقصد [٢] نية الفرقة ، وقعت طلقة رجعية ، وان لم يكن على ذلك لم يقع شي‌ء ، وكذلك لو قال لها : بألف طالق ، أو بمأة طالق ، لأن الباب في ذلك كله ، واحد.

٦٤٥ ـ مسألة : إذا قال لها : ان بدئتك بكلام فأنت طالق ، فقاله : له : ان بدئتك بكلام فعبدي حر ، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه


[١] الوسائل ج ١ ص ٣٤ ب ٥ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.

[٢] وفي النسخة الرضوية : وحصلت نية الفرقة.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست