نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 182
باب مسائل تتعلق بالطلاق :
٦٤٢ ـ مسألة : إذا قال
الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم ينو
الفرقة والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب : الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية ، فمتى تعرى من ذلك لم
يقع ، لقول رسول الله (ص) : إنما الأعمال بالنيات [١].
٦٤٣
ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ان قام « زيد » أو ان دخل « عمرو » الدار ، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال لها ذلك ، لم يقع طلاقه ، لأنه علقه بشرط ،
وكل طلاق علق بشرط ، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.
٦٤٤
ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ملأ البلد ، أو ملأ الدنيا ، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب : إذا كان على الشرائط ، وقصد [٢] نية الفرقة ،
وقعت طلقة رجعية ، وان لم يكن على ذلك لم يقع شيء ، وكذلك لو قال لها : بألف طالق
، أو بمأة طالق ، لأن الباب في ذلك كله ، واحد.
٦٤٥
ـ مسألة : إذا قال لها : ان بدئتك بكلام فأنت
طالق ، فقاله : له : ان بدئتك بكلام فعبدي حر ، هل يقع طلاق
وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه
[١] الوسائل ج ١ ص
٣٤ ب ٥ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.