responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 180

والثانية والثالثة لم يقع منها شي‌ء ، لأنه طلقها بعد ان بانت الزوجة بالأولى ، وطلاق البائن باطل. [١]

٦٣٨ ـ مسألة : إذا قالت له : طلقني بمأة ، فقال لها : أنت طالق وطالق ، ولم يذكر المأة ، كيف القول في ذلك؟

الجواب : القول في ذلك ان نقول ، انها طلقت بالمأة ، فان المأة في مقابلة الأولى ، وكانت المرأة بائنا بها ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة ، لمثل ما ذكرناه أولا في المسألة المتقدمة ، وان قال في مقابلة الثانية ، كانت الأولى رجعية ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة ، وان قال في مقابلة الثالثة ، كانت هذه التطليقة واقعة وبطلت الثانية والثالثة.

٦٣٩ ـ مسألة : إذا قال لها : خالعتك على ما في هذا الظرف من الخل ، فخرج خمرا ، هل وقع الخلع أم لا ، فان وقع ، فهل تقبض الخمر أم لا؟

الجواب : إذا قال لها ذلك ، صح الخلع ، لأنه في مقابلة ما يصح تملكه وبذله في ذلك ، فاما إذا ظهر ان الخل خمر ، فان الواجب ، قبض بدل الخمر خلا ، لأن الخل له مثل فيجب فيه ذلك.

٦٤٠ ـ مسألة : إذا كانت له زوجتان ، فقالتا له : طلقنا بمأة ، فطلقهما على الفور ، ثم ارتدتا بعد ذلك ، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح ، كيف القول في كيفية قبض المأة منهما؟

الجواب : إذا طلقهما على ما ذكرنا ، كان الطلاق صحيحا ، ووقع بائنا ، والردة غير مؤثرة في ذلك ، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع ، واما كيفية قبض المأة ، فإنه يجب عندنا ان يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك.

٦٤١ ـ مسألة : إذا قال لزوجته : طلقتك بمأة وأنت ضامنة لذلك ، وأنكرت الزوجة ما ادعى به عليها ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم فيه ، ان البينونة صحيحة ، لاعتراف الزوج وإقراره بذلك ، واما ما ادعى به على الزوجة ، فالقول قولها مع يمينها ، لأنه يدعي عليها


[١] وفي نسخة : وطلاق الثانية والثالثة باطل.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست