نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 180
والثانية والثالثة لم يقع منها شيء ، لأنه طلقها بعد ان بانت الزوجة
بالأولى ، وطلاق البائن باطل. [١]
٦٣٨ ـ مسألة : إذا قالت له
: طلقني بمأة ، فقال لها :
أنت طالق وطالق ، ولم يذكر المأة ، كيف القول في ذلك؟
الجواب : القول في ذلك ان نقول ، انها طلقت بالمأة ، فان المأة
في مقابلة الأولى ، وكانت المرأة بائنا بها ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة ، لمثل
ما ذكرناه أولا في المسألة المتقدمة ، وان قال في مقابلة الثانية ، كانت الأولى
رجعية ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة ، وان قال في مقابلة الثالثة ، كانت هذه
التطليقة واقعة وبطلت الثانية والثالثة.
٦٣٩
ـ مسألة : إذا قال لها : خالعتك على ما في هذا
الظرف من الخل ، فخرج خمرا ،
هل وقع الخلع أم لا ، فان وقع ، فهل تقبض الخمر أم لا؟
الجواب : إذا قال لها ذلك ، صح الخلع ، لأنه في مقابلة ما يصح
تملكه وبذله في ذلك ، فاما إذا ظهر ان الخل خمر ، فان الواجب ، قبض بدل الخمر خلا
، لأن الخل له مثل فيجب فيه ذلك.
٦٤٠
ـ مسألة : إذا كانت له زوجتان ، فقالتا له : طلقنا بمأة ، فطلقهما على الفور ، ثم
ارتدتا بعد ذلك ، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح ، كيف القول في كيفية قبض المأة منهما؟
الجواب : إذا طلقهما على ما ذكرنا ، كان الطلاق صحيحا ، ووقع
بائنا ، والردة غير مؤثرة في ذلك ، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع ، واما كيفية
قبض المأة ، فإنه يجب عندنا ان يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك.
٦٤١ ـ مسألة : إذا قال
لزوجته : طلقتك بمأة وأنت ضامنة لذلك ، وأنكرت
الزوجة ما ادعى به عليها ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم فيه ، ان البينونة صحيحة ، لاعتراف الزوج
وإقراره بذلك ، واما ما ادعى به على الزوجة ، فالقول قولها مع يمينها ، لأنه يدعي
عليها