نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 179
كذا فأنت طالق ، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الخلع عندنا طلاق ، والطلاق لا يقع
عندنا بشرط.
٦٣٤
ـ مسألة : إذا كانت عنده جارية وهي حامل ، فقال لزوجته : خالعتك على حمل هذه الجارية ، هل يصح الخلع والطلاق أم لا؟
الجواب : لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك ، لأن العوض الذي
هو الحمل مجهول ، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق به ، والقول بمهر المثل
ووقوع الطلاق لا يصح ، لأن الأصل ثبوت العقد وبراءة الذمة ، وعلى من يدعى خلاف ذلك
، الدليل ، ولا دليل عليه.
٦٣٥
ـ مسألة : إذا اختلعت الزوجة في مرضها بأكثر من
مهر مثلها ، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها
أم لا؟
الجواب : الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح ، لأن المرض لا
يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه ، ويكون ذلك من صلب مالها ، لقوله سبحانه :« فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »[١] ، ولم يفرق
بين حال المرض وغيره ، فوجب حمله على عمومه الا ان يدل دليل.
٦٣٦
ـ مسألة : إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق ثلاثا بمأة ، هل
يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال الزوج ذلك ، طلقت المرأة بواحدة ، وكانت
عليها المأة ، لأن التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة ،
والزوجة لم تطلب منه الثلاث ، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح ، وكيف وهو عندنا لا
يصح.
٦٣٧
ـ مسألة : إذا قالت له : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق بمأة ، وطالق وطالق ، ما الذي يقع من ذلك؟
الجواب : الذي يقع من ذلك ، هو الأولى ، لأن العوض حصل في
مقابلتها ،