responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 179

كذا فأنت طالق ، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الخلع عندنا طلاق ، والطلاق لا يقع عندنا بشرط.

٦٣٤ ـ مسألة : إذا كانت عنده جارية وهي حامل ، فقال لزوجته : خالعتك على حمل هذه الجارية ، هل يصح الخلع والطلاق أم لا؟

الجواب : لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك ، لأن العوض الذي هو الحمل مجهول ، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق به ، والقول بمهر المثل ووقوع الطلاق لا يصح ، لأن الأصل ثبوت العقد وبراءة الذمة ، وعلى من يدعى خلاف ذلك ، الدليل ، ولا دليل عليه.

٦٣٥ ـ مسألة : إذا اختلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها ، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟

الجواب : الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح ، لأن المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه ، ويكون ذلك من صلب مالها ، لقوله سبحانه :« فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »[١] ، ولم يفرق بين حال المرض وغيره ، فوجب حمله على عمومه الا ان يدل دليل.

٦٣٦ ـ مسألة : إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق ثلاثا بمأة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال الزوج ذلك ، طلقت المرأة بواحدة ، وكانت عليها المأة ، لأن التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة ، والزوجة لم تطلب منه الثلاث ، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح ، وكيف وهو عندنا لا يصح.

٦٣٧ ـ مسألة : إذا قالت له : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق بمأة ، وطالق وطالق ، ما الذي يقع من ذلك؟

الجواب : الذي يقع من ذلك ، هو الأولى ، لأن العوض حصل في مقابلتها ،


[١] البقرة : ٢٢٩

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست