responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 171

واختلف الوارث والزوجة ، فادعى الوارث عليها ، بأن أخاها زوجها بغير أمرها ، فلا حق لها مع ذلك في الميراث ، لأن نكاحها فاسد ، وادعت هي ، ان أخاها زوجها بأمرها ، وانها تستحق الميراث من الزوج ، لأن نكاحها صحيح ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع يمينها ، لأن الوارث مدع لخلاف الظاهر ، لأن الظاهر في النكاح ، انه على الصحة.

٦٠٤ ـ مسألة : إذا كان الزوج مجنونا ، وادعت زوجته انه عنين ، هل يصح ضرب أجل العنة له أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذا الأجل ، انما يصح بعد ان ثبتت العنة ، وليس تثبت الا بقول الزوج ، لأنها مما لا تقوم البينة عليه ، وإذا كان هكذا ، فثبوت عنته من جهته لا تصح ، وان كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له.

٦٠٥ ـ مسألة : إذا كان الزوج عاقلا ، واعترف بأنه عنين ، وضرب له الأجل ، وانتهى الأجل ، وهو مجنون ، هل تصح من زوجته الدعوى عليه ، والمطالبة بالفرقة له أم لا؟

الجواب : لا تقبل دعواها ، ولا تجوز الفرقة بينهما ، لأنها ان كانت ثيبا ، وادعت انه لم يطأها في مدة الأجل ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل الى ما عنده فيما تدعيه. وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى انها تمنعه من نفسها ، ولا يتمكن من وطئها ، ويمكن ان يدعى انه افتضها ، ورجعت عذرتها ، وهذا مع إمكانه لا يصح من المجنون ، فلم يكن إلى التفرقة بينهما سبيل.

٦٠٦ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان ابنتان ، اسم الواحدة منهما « نعم » [١] وهي الكبيرة ، واسم الأخرى « صفية » وهي الصغيرة ، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما : زوجتك بنتي الكبيرة « صفية » أو قال : زوجتك بنتي الصغيرة « نعم » ، هل يصح النكاح أم لا؟


[١] وفي نسخة : نعمة وكذا فيما يأتي.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست