نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 171
واختلف الوارث والزوجة ، فادعى الوارث عليها ، بأن أخاها زوجها بغير أمرها
، فلا حق لها مع ذلك في الميراث ، لأن نكاحها فاسد ، وادعت هي ، ان أخاها زوجها
بأمرها ، وانها تستحق الميراث من الزوج ، لأن نكاحها صحيح ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع
يمينها ، لأن الوارث مدع لخلاف الظاهر ، لأن الظاهر في النكاح ، انه على الصحة.
٦٠٤ ـ مسألة : إذا كان
الزوج مجنونا ، وادعت زوجته انه عنين ، هل يصح ضرب
أجل العنة له أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذا الأجل ، انما يصح بعد ان ثبتت
العنة ، وليس تثبت الا بقول الزوج ، لأنها مما لا تقوم البينة عليه ، وإذا كان
هكذا ، فثبوت عنته من جهته لا تصح ، وان كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له.
٦٠٥
ـ مسألة : إذا كان الزوج عاقلا ، واعترف بأنه
عنين ، وضرب له الأجل ،
وانتهى الأجل ، وهو مجنون ، هل تصح من زوجته الدعوى عليه ، والمطالبة بالفرقة له
أم لا؟
الجواب : لا تقبل دعواها ، ولا تجوز الفرقة بينهما ، لأنها ان
كانت ثيبا ، وادعت انه لم يطأها في مدة الأجل ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ،
ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل الى ما عنده فيما تدعيه. وإذا كانت بكرا وأنكر
الزوج وادعى انها تمنعه من نفسها ، ولا يتمكن من وطئها ، ويمكن ان يدعى انه افتضها
، ورجعت عذرتها ، وهذا مع إمكانه لا يصح من المجنون ، فلم يكن إلى التفرقة بينهما
سبيل.
٦٠٦
ـ مسألة : إذا كانت لإنسان ابنتان ، اسم الواحدة منهما « نعم » [١] وهي الكبيرة ،
واسم الأخرى « صفية » وهي الصغيرة ، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما : زوجتك بنتي
الكبيرة « صفية » أو قال : زوجتك بنتي الصغيرة « نعم » ، هل يصح النكاح أم لا؟