نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 170
باب مسائل تتعلق بالنكاح :
٦٠٠
ـ مسألة : إذا كان للمرأة وليان ، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها ، فزوجاها ، ثم ادعى
كل واحد منهما ان عقده مقدم على عقد الأخر ، وانها عالمة بذلك ، وأنكرت ما ادعيا
عليها من العلم ، ولم تكن لأحد الوليين بينة على ما ادعاه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، وادعى كل واحد منهما
عليها العلم بما ادعاه وأنكرت ، كان القول ، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك ،
لأن الأصل ان لا علم لها بذلك.
٦٠١
ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا أنكرت أنها عالمة
بذلك ، ووجبت عليها اليمين
بأنها لا تعلم ذلك ، ونكلت عن اليمين ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين ، فان
نكلا جميعا عن اليمين ، أو حلفا جميعا ، بطل العقدان ، فان حلف الواحد دون الأخر ،
كان الحكم للذي حلف ، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه.
٦٠٢
ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا ادعى الوليان
عليها بذلك ، واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، بطل العقدان ،
لأن الجمع بينهما لا يصح.
٦٠٣
ـ مسألة : إذا زوج الرجل أخته من رجل ، ومات الزوج ،
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 170