نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 17
الأخيرة إليها ، وإذا لم يكن على ذلك دليل ، وجب القضاء بالعادة ، لأنه
المجمع عليه ، دون ما لا دليل عليه.
٤٠ ـ مسألة : إذا كانت
عادة المرأة خمسة أيام ، فرأت الدم خمسة أيام قبلها ، أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض
من ذلك؟
الجواب : هذه العشرة ، أيام حيض ، لأن أكثر مدة الحيض ، عشرة
أيام.
٤١ ـ مسألة : إذا رأت
المرأة الدم عقيب الولادة ساعة ، وانقطع ولم
تر منه شيئا الى تمام العشرة ، ما حكمها؟
الجواب : هذا الدم يكون نفاسا ، لأنه ليس لقليل النفاس حد.
٤٢
ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ، ثم
انقطع ، ورأته أيضا دفعة أخرى
، أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ، ما حكم ذلك؟
الجواب : جميع ذلك يكون نفاسا ، لأنه حادث في العشرة أيام ،
وهي أكثر أيام النفاس كهي في الحيض.
٤٣
ـ مسألة : إذا كانت المرأة حاملا بولدين فولدتهما
، وخرج الدم عقيب
الولادة بكل واحد منهما ، هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول أو الثاني
وكذلك في أكثر النفاس؟
الجواب : الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ، ويستوفى أكثر
النفاس من وقت الولادة للثاني ، لأن اسم النفاس يتناول ذلك.
٤٤
ـ مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم
بالجملة ، هل يجب عليها الغسل أم لا؟
الجواب : لا غسل عليها ، لأن الإجماع حاصل على وجوب الغسل
عليها إذا خرج منها الدم ، وفي وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة ،
يحتاج فيه الى دليل ، ولا دليل عليه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الغسل فيه
يحتاج الى دليل ، وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس ، وهو الدم وإذا لم يخرج دم ، لم
يصح القول بحصول النفاس.
٤٥
ـ مسألة : إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء
بغير دم أصلا ، هل
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 17