نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 18
يجب عليها غسل أم لا؟
الجواب : القول في جواب هذه المسألة ، كالقول في المسألة التي
تقدمتها.
٤٦
ـ مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد ، هل يكون ذلك نفاسا أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف.
٤٧
ـ مسألة : إذا استشهد انسان وهو جنب ، هل يجب غسله أم لا؟
الجواب : لا يجب غسله ، لأنه لا دليل على ذلك.
٤٨
ـ مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة ، وهو متمكن من فعلها بنفسه ، هل يجوز ان يتولاها غيره أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه ،
لقوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ الآية » [١] فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين ، والظاهر يقتضي تولى
الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من طهر غيره. لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة ،
ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه ، ولأن الحدث متيقن وإذا تولى ازالته بنفسه ،
فقد تيقن برأيه ذمته ، وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه.
٤٩
ـ مسألة : إذا كان على وضوء ، ثم راى مذيا أو
وذيا ، هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟
الجواب : لا ينتقض وضوءه بذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ،
ويفتقر في إثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه ، ولأن إجماع
الطائفة أيضا عليه.