responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 18

يجب عليها غسل أم لا؟

الجواب : القول في جواب هذه المسألة ، كالقول في المسألة التي تقدمتها.

٤٦ ـ مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد ، هل يكون ذلك نفاسا أم لا؟

الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف.

٤٧ ـ مسألة : إذا استشهد انسان وهو جنب ، هل يجب غسله أم لا؟

الجواب : لا يجب غسله ، لأنه لا دليل على ذلك.

٤٨ ـ مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة ، وهو متمكن من فعلها بنفسه ، هل يجوز ان يتولاها غيره أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه ، لقوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ الآية » [١] فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين ، والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من طهر غيره. لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة ، ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه ، ولأن الحدث متيقن وإذا تولى ازالته بنفسه ، فقد تيقن برأيه ذمته ، وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه.

٤٩ ـ مسألة : إذا كان على وضوء ، ثم راى مذيا أو وذيا ، هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟

الجواب : لا ينتقض وضوءه بذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ، ويفتقر في إثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه ، ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.


[١] المائدة : ٦

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست