نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 136
٤٨٢ ـ مسألة : إذا استأجره
ليرعى له غنما ، وأطلق ، ثم
هلكت أو [ هلك ] بعضها ، أو نتجت ، هل له ان يبدل ما هلك منها أم لا؟ وهل يجب على
الراعي رعى ما نتجته أم لا؟
الجواب : إذا استأجره كذلك ، وأطلق ولم يعين ، كان على الراعي
أن يرعى له ما جرت العادة بأن يرعاه الواحد ، فان كانت العادة مأة ، كان كذلك ،
وان كانت أقل أو أكثر كان ذلك ، وان هلكت أو هلك شيء منها ، كان لصاحبها إبدالها
، فان نتجت كان على الراعي رعى نتاجها معها ، لأن العادة جارية بان لا يفصل في
الرعي بين السخال وأمهاتها.
٤٨٣
ـ مسألة : إذا استأجر كحالا ليداوي عينه ، هل يجب الدواء عليه أم على الكحال؟
الجواب : إذا استأجر كحالا لذلك ، كان الدواء على المستأجر ،
فإن شرط على الكحال ذلك ، كان صحيحا ، لأن العادة به جارية ، وقد ذكر ان ذلك لا
يجوز مع الشرط [١] ، والأول أصح.
٤٨٤
ـ مسألة : إذا استأجر إنسان من غيره « حماما » ، هل يجوز لصاحب « الحمام » ان يشرط على المستأجر النفقة
على ما يتشعث [٢] منه أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد
شرط عليه نفقة مجهولة ، وهذا لا يصح.
٤٨٥
ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان اتفق ان يفعلا ذلك ، ثم اختلفا في مقدار النفقة ، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا في ذلك ، كان القول ، قول المستأجر مع
يمينه ، لأنه أمين.
٤٨٦
ـ مسألة : إذا استأجر انسان دارا ، هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا امتلأ ، والبالوعة إذا
انسدت ، أو على مالك الدار؟
[١] لاحظ المغني
لابن قدامة ج ٥ ص ٤٤٣ كتاب الإجارة.