responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 136

٤٨٢ ـ مسألة : إذا استأجره ليرعى له غنما ، وأطلق ، ثم هلكت أو [ هلك ] بعضها ، أو نتجت ، هل له ان يبدل ما هلك منها أم لا؟ وهل يجب على الراعي رعى ما نتجته أم لا؟

الجواب : إذا استأجره كذلك ، وأطلق ولم يعين ، كان على الراعي أن يرعى له ما جرت العادة بأن يرعاه الواحد ، فان كانت العادة مأة ، كان كذلك ، وان كانت أقل أو أكثر كان ذلك ، وان هلكت أو هلك شي‌ء منها ، كان لصاحبها إبدالها ، فان نتجت كان على الراعي رعى نتاجها معها ، لأن العادة جارية بان لا يفصل في الرعي بين السخال وأمهاتها.

٤٨٣ ـ مسألة : إذا استأجر كحالا ليداوي عينه ، هل يجب الدواء عليه أم على الكحال؟

الجواب : إذا استأجر كحالا لذلك ، كان الدواء على المستأجر ، فإن شرط على الكحال ذلك ، كان صحيحا ، لأن العادة به جارية ، وقد ذكر ان ذلك لا يجوز مع الشرط [١] ، والأول أصح.

٤٨٤ ـ مسألة : إذا استأجر إنسان من غيره « حماما » ، هل يجوز لصاحب « الحمام » ان يشرط على المستأجر النفقة على ما يتشعث [٢] منه أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد شرط عليه نفقة مجهولة ، وهذا لا يصح.

٤٨٥ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان اتفق ان يفعلا ذلك ، ثم اختلفا في مقدار النفقة ، ما يكون الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا في ذلك ، كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ، لأنه أمين.

٤٨٦ ـ مسألة : إذا استأجر انسان دارا ، هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا امتلأ ، والبالوعة إذا انسدت ، أو على مالك الدار؟


[١] لاحظ المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٤٣ كتاب الإجارة.

[٢] تشعث : حدث فيه خلل راجع لسان العرب.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست