responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 98
للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى تستوفي البنات. ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو رده بها جاز، كقوله: من تزوج منهن فلا نصيب له، فلو تزوجت سقط نصيبها، فإن طلقت عاد والباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى تستوفي البنات). عملا بالشرط الصحيح الذي لا يخالف الكتاب ولا السنة. قوله: (ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أورده بها جاز، كقوله: من تزوج منهن فلا نصيب له فلو تزوجت سقط نصيبها فإن طلقت عاد). أي: لو شرط إخراج بعض الموقوف عليهم بصفة كالغنى والتزويج، أو شرط رده بصفة جاز، لوجوب اتباع الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد. فلو وقف على بناته على أن من تزوج منهن فلا نصيب له، فتزوجت إحداهن سقط نصيبها، فإن طلقت بائنا استحقت، لأن الوقف عليها يتناول جميع الأحوال والازمان، فإذا خرج منه زمان الزوجية بقي الباقي على شموله. واطلاق عبارته يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهن بناته أو أمهات أولاده حيث يصح الوقف عليهن بأن أعتقهن ثم وقف كذلك، أو أوصى بالوقف كذلك بعد موته. وفرق في التذكرة بين ما إذا وقف على بناته الارامل وأمهات أولاده إلا من تزوج منهن، فحكم بأن من تزوجت من أمهات الأولاد خرجت عن الاستحقاق ولا يعود استحقاقها إذا طلقت، بخلاف البنات، ووجه الفرق بأمرين: أحدهما: من جهة اللفظ، حيث اثبت الاستحقاق لبناته الارامل، فإن من طلقت منهن حصلت الصفة فيها، وفي أمهات الأولاد اثبت الاستحقاق إلا أن تتزوج، وهذه وإن طلقت صدق عليها أنها تزوجت. الثاني: من جهة المعنى، فإن غرض الواقف هنا أن تفي له أمهات الأولاد


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست