responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 97
الأول أثلاثا. ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف، والباقي الأول أثلاثا). أي: لو وقف على أولاده الثلاثة على الصورة المفروضة سابقا، ومات أحدهم عن غير ولد - بخلاف ما ذكر في الفرض الأول - وخلف أخويه، ولأحد الأخوين ابنان فنصيبه لأخويه خاصة، لمقتضى شرط الواقف، لانحصار أهل الوقف فيهما، وليس لابني الأخ شئ، لأنهما ليسا من أهل الوقف. فإن مات أبوهما صار نصيبه الذي استحقه قبل موت أخيه الأول لهما خاصة بمقتضى شرط الواقف، وأما نصيب الأول فإنه يصير من الآن بينهما وبين عمهما الباقي أثلاثا، لأنهم أهل الوقف، وقد شرط الواقف أن من مات عن غير ولد يكون نصيبه لأهل الوقف ولم يقيد أهل الوقف بكونهم الموجودين وقت موته، فلا فرق حينئذ بين كونهم أهل الوقف حين موته أولا في اشتراكهم في حصة الميت عن غير ولد. وكذا القول [1] في المرتبة الثانية: من مات عن غير ولد فللباقين من أهل الوقف حصته دون ولد من كان ذا ولد منهم، فإذا مات أبو الولد استحق حصته التي كانت له قبل موت الأول خاصه وشارك الباقين في حصة الأول. لا يقال: قول الواقف من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده شامل لما استحقه الميت الثاني بموت أخيه الأول من نصيبه، لصدق النصيب على جميع استحقاقه وذلك من جملته. لأنا نقول: قوله من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف يدافعه، فلا بد أن يحمل نصيب كل منهما على ما استحقه من دون موت غيره حذرا من التدافع. قوله: (ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف

[1] في (ك): نقول.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست