responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 38
وأما الموقوف عليه فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود، والتعيين، وصحة التملك، وتسويغ الوقف عليه. فلو وقف على المعدوم ابتداء، أو على الحمل كذلك لم يصح، إذا كانت سببا تاما في إنشاء ما يطلب بها، وإلا لم يترتب عليها أثرها وذلك هو معنى البطلان. ولا دلالة لها على الوصية إلا بتكلف تقدير ما لا يدل عليه اللفظ، ولا يدل عليه دليل بإن ينزل على أن المراد أريد جعله وقفا بعد الموت، وارتكاب مثل ذلك تعسف محض. واجراء الأحكام الشرعية على أمثال هذه الالفاظ التي لا دلالة لها على المراد من الأمور المستبعدة جدا، فقد سبق إنه لو قال قائل لآخر: اقبض ديني الذي على فلان لك لم يصح وإن كان المأمور ذا دين على الآمر. وقد سبق في الوكالة أنه لو قال: اشتر لي بمالك كذا لم يصح، مع أن المراد معلوم والتقدير ممكن، والاحتجاج بأن ذلك مستعمل في الوصية كثيرا، وبأن الأصل الصحة، ولا يتحقق إلا بالحمل ضعيف، لمنع الاستعمال المدعى، والتزام عدم تأثيره ما لم يصر معنى اللفظ حقيقة أو مجازا، وأصالة الصحة في الصيغة المذكورة لا يقتضي جعلها وصية ما لم ينضم إليها ما يدل على ذلك. وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن هذا إذا لم يعلم القصد فإن علم فلا بحث وفيه نظر، لأن مجرد القصد لا تأثير له ما لم يوجد اللفظ الدال عليه حقيقة أو مجازا، والذي يقتضيه النظر وسبق الحكم به في نظائره البطلان. نعم لو شاع استعمال ذلك في الوصية واشتهر لم يبعد القول بصحة وصيته. قوله: (فلو وقف على المعدوم ابتداء، أو على الحمل كذلك لم يصح). المراد بقوله: (كذلك): كونه ابتداء، والمراد بكونه ابتداء: أن يكون هو الطبقة الأولى. فأما المعدوم فظاهر، وأما الحمل، فلأنه لم يثبت تملكه إلا في الوصية،


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست