responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 37
ويصح وقوعه من المالك ووكيله. ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الاجازة، وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول. ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنه تعليق والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف. قوله: (ويصح وقوعه من المالك ووكيله). إنما يصح التوكيل فيه، لأنه فعل لم يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر معين. قوله: (ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الاجازة). لأن الوقف من التبرعات، اللهم إلا أن ينذره في حال الصحة. قوله: (وكذا لو جمع بينه وبين غيره). أي: يخرج مع ذلك الغير من الثلث إذا كان تبرعا بأن لم يكن واجبا ماليا. قوله: (ويبدأ بالأول فالأول). أي: لو ضاق الثلث عن التبرعات ورتب بينها بدئ بالأول ثم الذي بعده فيختص البطلان بما ضاق عنه الثلث مما وقع آخرا، ولو نسي الأول احتمل التوزيع والقرعة، والثاني قريب. قوله: (ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان لأنه تعليق، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف). لا ريب أنه لايراد بهذه الصيغة الخبر قطعا، فبقي أن يراد بها الانشاء، وهي بنفسها إنما يدل مطابقه على إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصيغة المأتي بها الآن وذلك يقتضي البطلان، لاخلاله بكون الصيغة سببا تاما في حصول الوقف، بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك، وذلك معنى التعليق فيكون باطلا، لأن العقود إنما تصح


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست