responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 36
المطلب الثاني: في المتعاقدين: أما الواقف فيشترط فيه: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ولا المكره، ولا الفضولي. يتعرضوا لتفسير الاهل هاهنا. قوله: (فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا). قد ورد في عدة أخبار جواز صدقته إذا بلغ عشرا [1]، وذلك يؤذن بجواز وقفه إذ الوقف صدقة، والأصح عدم الجواز، لأن عبارته لا يعتد بها، لرفع القلم عنه، والحجر عليه في التصرف المالي ثابت، ومثل هذه الأخبار لا تنهض معارضا للمتواتر. قوله: (ولا المحجور عليه لسفه أو فلس). ذكر الشهيد أنه إذا أجاز الغرماء يصح، وعلى هذا فإذا أجاز الولي وقف السفيه صح مع المصلحة لصحة عبارته. قوله: (ولا المكره). لا شك في عدم وقوعه من المكره، لعدم القصد، لكن لو رضي بعد فهل ينفذ؟ لم يصرحوا بشئ هنا، وإنما ذكر في البيع، ويجئ على اشتراط القربة عدم النفوذ، لانتفاء الشرط، وقصدها بعد قد يتخيل كونه غير مؤثر، ويتحقق الاكراه بالخوف على النفس أو المال وإن قل، أو العرض إن كان من أهل الاحتشام. قوله: (ولا الفضولي). سيأتي في كلامه إن الأقرب لزومه مع الاجازة فيكون رجوعا عن هذا، إلا أن يحمل على أن المراد: عدم صحته بنفسه من دون الاجازة.

.[1] الكافي 7: 28 باب وصية الغلام، الفقيه 4: 145 حديث 501 - 503، التهذيب 9: 181 حديث

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست