responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 233
ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذب العبد، إذ لا حق للسيد هنا. قطعا إذ لا يد له عليه، وبه صرح في التذكرة [1]، وقول المصنف: (لأنه اثبت الحق لغيره) إشارة إلى وجه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر، فيناسب أن يكون جوابا عن سؤال مقدر. وتحقيقه: إن المقر اثبت الحق لغيره بإقراره، فقطع سلطنته وأثبتها للغير فلم يقبل منه ما ينافي ذلك، لأن الانكار بعد الاقرار غير مسموع، ولأنه أخرج الملك عن نفسه بالاقرار فلا يعود إليه بمجرد الدعوى، وبصيرورة الحق لغيره يكون رجوعه عنه إلى آخر إقرارا في حق الغير، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الانكار وهو لا يدل على كون الملك لغيره بشئ من الدلالات الثلاث: ولأنه ربما بنى على ظاهر الحال عنده، لإمكان أن لا يعلم سبب حدوث الملك له ونحو ذلك، فإنكاره قابل للتأويل، ولأن رجوعه متضمن للاعتراف بدعوى وجوب التسليم، والاقرار بالدعوى بعد الانكار مسموع. قوله: (ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا). أي: لو أقر مقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم ونفوذ الاقرار في حق المقر، ولا يتوقف ذلك على تصديق السيد. ووجه القرب: عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [2]، ولا حق للسيد في المقر به. أما النكاح فإنه وإن توقفت صحته على رضى السيد، إلا أنه إذا ثبت محض حق للعبد لا حق للسيد فيه، ونحن لا نريد ثبوته في حق السيد بحيث يحكم به بالنسبة

[1] التذكرة 2: 149.
[2] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست