responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 232
فإن رجع المقر له عن الانكار سلم إليه، فإن رجع المقر في حال الانكار فالأقرب عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الانكار. لا تلازم بينهما. قال: وإن لم نقل به ففي انتزاعها منه وجهان، وقد عرفت ما يكفي في مجئ الوجهين على كل من تقدير قبول الرجوع وعدمه. قوله: (فإن رجع المقر له عن الانكار سلم إليه، فإن رجع المقر في حال الانكار فالأقرب عدم القبول، لأنه اثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الانكار). إذا رجع المقر له عن الانكار وتكذيب الاقرار سلم إليه المقر به لاستحقاقه إياه وذلك لزوال حكم الانكار بالتصديق فيبقى الاقرار سليما عن المعارض، ولأنه مال لا يدعيه غيره، وصاحب اليد مقر له به فكان له. ولو رجع المقر عن إقراره في حال إنكار المقر له فأقر بها لآخر أو ادعى ملكيتها فالأقرب عدم القبول، لأن إقراره الأول مضى عليه، وحكم عليه به فانقطعت سلطنته عن المقر به فإن (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1]، والمشروط بعدم التكذيب إنما هو نفوذ الاقرار في حق المقر له بحيث يجب عليه تسلم المقر به، لا أن ذلك شرط صحة الاقرار في نفسه، إذ لا دليل عليه. ويحتمل القبول، لأنه مال لا يدعيه أحد، واليد عليه له فيجب أن يقبل إقراره فيه ودعواه ملكيته، ولأنه لما حصر ملكيته في زيد وقد انتفى عنه بنفيه جرى مجرى المباح وليس بشئ، لما قلناه من الحكم بصحة الاقرار السابق في حقه. وهذا إنما هو إذا قلنا بعدم جواز انتزاعه من يده، فإن جوزناه لم يقبل رجوعه

[1] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست