responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 224
ولو أقر للعبد صح وكان للمولى، ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما. ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة فالأقرب اللزوم يقبضه المالك أو من يقوم مقامه، فإقرار المديون فيه في الحقيقة إقرار على نفسه، وما قربه المصنف هو الأصح. نعم لو أراد المقر دفع العين لم يمنع، فإن ظهر وارث آخر كان له مطالبته. قوله: (ولو أقر للعبد صح وكان للمولى). وذلك لأن الاقرار له يقتضي الاعتراف له باليد، وذلك ممكن في حق العبد ومصحح للاقرار له، ولما كانت يده يد السيد كان الاقرار للسيد. وأيضا فإن المعاملة مع العبد، والاضافة إليه في البيع والهبة، وسائر الانشاءات أمر واقع، وهو كاف في صحة الاقرار. قيل: الاقرار يقتضي الملك وهو ممتنع في حق العبد. قلنا: هذا القدر كاف للصحة. قيل: هو مجاز: قلنا: لا يضر فإنه شائع شهير. قوله: (ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح). للاطباق على أنه تصح الوصية له وإنه يرث. قوله: (فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما). العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب، وهذا في الإرث، أما في الوصية فإنهما سواء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه، والمعاملة له فالأقرب


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست