responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 223
الحمل. ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته، ولو قال: لا وارث له سوى هذا لزم التسليم إليه إن كان دينا، وفي العين نظر أقربه وجوب البحث. شئ بسبب الحمل). أي: لو قال لمالك الدابة: علي كذا بسبب حملها لغا الاقرار لامتناعه في العادة. ولقائل أن يقول: إن الضميمة تقتضي بطلان الاقرار فوجب أن تقع لاغية، ويصح الاقرار كما لو قال له: كذا من ثمن خمر، وفيه قوة. فإن قيل: الكلام لا يتم إلا بآخره ومتمماته. قلنا: نعم، لكن إن اقتضت إلغاءه فحقها أن تلغى. قوله: (ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته). لأن الميت في حكم المالك فكفى ذلك في صحة الاقرار له. قوله: (ولو قال: لا وارث له سوى هذا لزم التسليم إليه إن كان دينا). لأنه في الحقيقة قد أقر بوجوب تسليم هذا القدر من ماله إليه فوجب أن يكون نافذا، وقد سبق في الوكالة ذكر هذه المسألة في أحكام النزاع. قوله: (وفي العين نظر أقر به وجوب البحث). منشأ: النظر من أنه إقرار من صاحب اليد بما يقتضي الملكية، لأن قوله: هذا مال زيد الميت ولا وارث له، إلا هذا يجري مجرى الاقرار لهذا من أول الأمر، ومن أنه قد ثبت بإقراره كونه للميت فيكون لورثته. وقوله: لا وارث له إلا هذا إقرار على غيره، فلا يكون نافذا بحيث يلزم بالتسليم من الحاكم، ولما فيه من التغرير بمال لم يثبت انحصار ملكه فيه وتعريضه للتلف، وقوة هذا الوجه هي وجه القرب، والفرق بين الدين والعين ظاهر، فإن الدين لا يتعين بمجرد تعيين المديون ما لم


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست