responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 222
على سائقها أو راكبها. نعم لو قال: لمالكها، أو لزيد علي بسببها لزم. ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شئ إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الجناية على سائقها أو راكبها. نعم لو قال: لمالكها، أو لزيد علي بسببها لزم). القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله في المبسوط [1]، وتنقيحه: أن قول المقر: علي بسبب الدابة كذا منزل على أن عليه لمالكها بسبب يقتضي ملكه من استئجارها، أو ضمان أجرتها بنحو غصب أو جناية عليها وما جرى هذا المجرى. ووجه وجوب حمل إطلاق الاقرار على استحقاق مالكها: أن المال الثابت في الذمة بسبب الدابة جار مجرى نمائها وسائر منافعها فيكون للمالك. وذكر المصنف أن فيه نظرا، لأن الاقرار أعم، إذ قد يجب بسبب الدابة شئ لغير المالك، كما لو جنت على أجنبي وهي في يد سائقها أو راكبها فإن الواجب بسببها حينئذ للمجني عليه الأجنبي لا للمالك. فإن قيل: كونه للمالك أرجح، لأن الغالب في التملك بسببها أن يكون للمالك، ولأن كونه للمالك مستغن عن تقدير أمر زائد، وهو وقوع جنايتها في يده على غير المالك، والراجح يتعين المصير إليه. قلنا: أرجحيته باعتبار كثرة وقوعه لا تقتضي أرجحية استحقاق المالك إياه على غيره في نظر الشرع، والاقرار محتمل. والذي يقتضيه صحيح النظر الاستفسار وقبول ما يفسر به، ومع تعذره فهو إقرار لمجهول. أما لو قال: علي بسببها لمالكها، أو قال: علي بسببها لزيد فلا كلام في نفوذ الاقرار، وهو المراد بقوله: (نعم لو قال: لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم). ولو أتى بلفظ الاقرار هكذا طولب بالبيان، فإن تعذر بنحو موته أقرع. قوله: (ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شئ، إذ لا يمكن إيجاب

[1] المبسوط 3: 38.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست