responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 210
أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص. ولا فرق بين الاقرار للوارث وغيره على رأي. أو أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص). أي: لو أقر المريض بدين مستغرق للتركة ولا تهمة نفذ إقراره على المختار، ولو ثبت دين آخر بالبينة وهو مستغرق أيضا، سواء كان قبل الاقرار أو بعده ثبت التحاص، لأن الاقرار مع إنتفاء التهمة حجة، وكذا البينة، ولا أولوية لاحداهما على الأخرى. وكلام الشارح الفاضل ولد المصنف يقتضي إن فرض المسألة تأخر الاقرار عن الثبوت بالبينة، وأن في ثبوت التحاص حينئذ إشكالا، نظرا إلى سبق تعلق حق الغرماء بالتركة على الاقرار [1] وليس بشئ، أما أولا فلأن العبارة أعم، وأما ثانيا فلأن الاقرار مع عدم التهمة حجة يجب العمل به، فجرى مجرى ما لو ثبت دينان ببينتين. أما إذا أقر الوارث بدين آخر على مورثه مضافا إلى ما أقر به المورث ففي ثبوت التحاص هنا الاشكال الذي ذكره المصنف، ومنشؤه: من أن الوارث خليفته، ونائب منابه، ولا تهمة عليه فينفذ إقراره كإقرار المورث. ومن أنه إقرار في حق الغير، فإن مالك الدين المستغرق الثابت بالحجة الشرعية - وهي إقرار المريض العاري عن التهمة - أو البينة يستحق أخذ جميع التركة أو قيمتها بدينه فلا يكون نافذا. وفرق بين إقراره وإقرار مورثه، لأنه إقرار على نفسه، وقد قام الدليل على نفوذه مع عدم التهمة بخلاف الوارث، والأصح عدم ثبوت التحاص هنا. قوله: (ولا فرق بين الاقرار للوارث وغيره على رأي). أي: لا فرق بين كون المقر له وارثا أو لا عند أكثر الأصحاب كالشيخين [2]،

[1] إيضاح الفوائد 2: 429.
[2] الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية: 617.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست